نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 153
( مسألة ٤٠ )
يشترط اتحاد مكان التردد [١] ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم
يقطع حكم السفر. وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد ، فإنه يبقى على القصر إذا
قطع المسافة. ولا يضر بوحدة المكان ، إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ـ ولو ما
دون المسافة ـ بقصد العود إليه عما قريب ، إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه كان
متردداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردداً في النجف ، وخرج منه
إلى الكوفة لزيارة مسلم ، أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة ، والعود إليه في ذلك
اليوم ، أو في ليلته. بل أو بعد ذلك اليوم.
( مسألة ٤١ ) :
حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد
العود إليه [٢] ، في أنه يتم ذهاباً ، وفي المقصد ، والإياب ، ومحل التردد ، إذا
كان قاصداً للعود إليه من حيث أنه محل تردده. وفي القصر
[١] لظهور الأدلة
في ذلك ، كما تقدم في الإقامة. إذ لسان الدليل في البابين واحد. ومن ذلك يظهر لك
الكلام في الخروج إلى ما دون المسافة بقصد العود اليه عن قريب.
[٢] إذ بعد ما
عرفت من البناء على قاطعية التردد للسفر ، وأنه كالإقامة عشرة ، لا بد أن يجري فيه
الكلام المتقدم في الخروج الى ما دون المسافة ، بعد نية الإقامة على نسق واحد. نعم
لو بني على عدم قاطعيته وجب القصر بمجرد الخروج عن ذلك المكان ، ولو مع عدم
الاعراض عنه ، بناء على كون المرجع في المقام عموم وجوب القصر على المسافر ، كما
هو الظاهر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 153