والتحقيق : أن
الشهر وإن كان حقيقة فيما بين الهلالين لا غير ، فإنه موضوع لغة وعرفاً للجامع بين
الشهور العربية الاثني عشر ، من محرم إلى ذي الحجة. إلا أنه يمتنع حمله في النصوص
المذكورة عليه. إذ لازمه اختصاص تلك النصوص بصورة وقوع التردد في أول آنات الشهر ،
ويكون المراد منها أنه إذا تردد المسافر في تمام محرم ، أو صفر ، أو غيرهما من
الشهور العربية ، فعليه التمام. ولا تعرض فيها لصورة وقوع التردد في ثاني آنات
اليوم الأول من الشهور ، فضلا عن صورة وقوعه في غير اليوم الأول من الأيام. وهذا
مما لا يمكن الالتزام به ضرورة. فلا بد أن يكون المراد منها مقدار الشهر ، وحيث أن
الشهر يختلف بالتمام والنقصان ، يتعين حمله على خصوص التام ، فإنه مقتضى الإطلاق
المقامي ، فضلا عن كونه مقتضى رواية الثلاثين. ومما ذكرنا يظهر لك ضعف الوجه الذي
أشار إليه في المتن.
[١] لما عرفت من
ظهور الأدلة في المقدار الحاصل مع التلفيق وغيره
[٢] كما في
الجواهر ، حاكياً عن بعض التصريح به. ويقتضيه إطلاق كلامهم ، كإطلاق جملة من
النصوص. وعن الدروس واللمعة : التقييد بالمصر. وكأنه وارد مورد التمثيل. وإلا فمن
الواضح خلافه ، فإنه تقييد لنصوص البلد والأرض من غير وجه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 152