يقصد إقامة عشرة ،
وإنما قصد إقامة المدة المنوية لرفقائه ، فاذا كانت في الواقع دون عشرة أيام لم
يكن قد نوى مدة عشرة. ومجرد علمه بأن تلك المدة عشرة ، غير مجد في وجوب التمام ،
ما لم يوجب العلم بإقامة العشرة الذي هو غير المفروض.
ونظيره : ما لو
نوى الإقامة إلى يوم العيد ، وكان يعتقد أن ما بين زمان الإقامة والعيد عشرة أيام
، ولم يكن في الواقع كذلك. وأما على تقدير الاحتمال الأول فإنه وإن كان نوى إقامة
عشرة لكن نيته ليست مطلقة ، بل مشروطة حسب الفرض بنية رفقائه ، فإذا لم يكن الشرط
حاصلا في الواقع ، لم تكن النية داخلة في إطلاق النصوص ، لأن النية المنوطة بشرط
غير حاصل بمنزلة العدم في نظر العرف. وإن كان التحقيق ـ حسب ما ذكرنا في الواجب
المشروط ـ أنها موجودة حقيقة ، غاية الأمر أنها منوطة لا مطلقة. ومجرد عدم حصول
المنوط به خارجاً ، لا يوجب عدم حصولها ، لأن المنوط به حقيقة وجود الشرط الفرضي
اللحاظي ، لا الخارجي الحقيقي. لكن الوجود التعليقي بدون وجود المعلق عليه ليس
موضوعاً للحكم بوجوب التمام ، كما هو واضح.
[١] على المشهور ،
بل عن ظاهر الروض أو صريحه : مساواته لمحل الإقامة في حكاية الإجماعات. ولم يعرف
مخالف في ذلك إلا المحقق البغدادي (ره) فقد حكي عن ظاهره أو صريحه : أنه ليس من
القواطع ، ولا يحتاج في تحديد الترخص الى قصد مسافة مستأنفة. وكأنه جمود منه على
نصوص وجوب التمام بعد التردد ، والرجوع بعد الخروج عن مكان التردد الى عمومات
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 148