responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 143

( مسألة ٢٩ ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات ، وعليه الظهران ، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً ، وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء ، إشكال [١] فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة. نعم لو كان حاضراً ، وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت.

( مسألة ٣٠ ) : إذا نوى الإقامة ، ثمَّ عدل عنها ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها [٢] ، فيرجع إلى القصر.

( مسألة ٣١ ) : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ، ولكن شك في المتقدم منهما مع‌

______________________________________________________

ومنه يظهر أنه لو كان مرجع النذر إلى نذر الإقامة والصوم معاً ، وجبت الإقامة أيضاً. وانما لا تجب الإقامة ـ حسبما قلنا ـ إذا كان النذر للصوم المشروع في الزمان المعين ، لا غير. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل السابق. وتمام الكلام في المقام موكول إلى محله من كتاب الصوم.

[١] لكنه ضعيف ، لأن التفويت المحرم ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه ، ولا يشمل ترك تبديل الواجب ، الذي لا يقدر عليه المكلف بواجب يقدر عليه ، لعدم الدليل على حرمة مثل ذلك ، والأصل البراءة. ولأجل ذلك لم يجب السفر في الفرض الآتي. إذ لا فرق بين الفرضين في ذلك. وقد تقدم في المسألة الثالثة من فصل القراءة ما له تعلق بالمقام.

[٢] لأصالة عدمها ، فيثبت موضوع وجوب القصر بكلا جزئية ،

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست