نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 143
( مسألة ٢٩ ) :
إذا بقي من الوقت أربع ركعات ، وعليه الظهران ، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً
، وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء ، إشكال [١] فالأحوط عدم نية
الإقامة مع عدم الضرورة. نعم لو كان حاضراً ، وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر
لإدراك الصلاتين في الوقت.
( مسألة ٣٠ ) :
إذا نوى الإقامة ، ثمَّ عدل عنها ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى
يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها [٢] ، فيرجع إلى القصر.
( مسألة ٣١ ) :
إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ، ولكن شك في
المتقدم منهما مع
ومنه يظهر أنه لو
كان مرجع النذر إلى نذر الإقامة والصوم معاً ، وجبت الإقامة أيضاً. وانما لا تجب
الإقامة ـ حسبما قلنا ـ إذا كان النذر للصوم المشروع في الزمان المعين ، لا غير.
وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل السابق.
وتمام الكلام في المقام موكول إلى محله من كتاب الصوم.
[١] لكنه ضعيف ،
لأن التفويت المحرم ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه ، ولا يشمل ترك تبديل
الواجب ، الذي لا يقدر عليه المكلف بواجب يقدر عليه ، لعدم الدليل على حرمة مثل
ذلك ، والأصل البراءة. ولأجل ذلك لم يجب السفر في الفرض الآتي. إذ لا فرق بين
الفرضين في ذلك. وقد تقدم في المسألة الثالثة من فصل القراءة ما له تعلق بالمقام.
[٢] لأصالة عدمها
، فيثبت موضوع وجوب القصر بكلا جزئية ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 143