نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 13
في يوم واحد [١] ،
أو في ليلة واحدة [٢] ، أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت
ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام
يجب عليه القصر. فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر
وعلى هذا فالمتعين
الأخذ بما هو المستفاد من النصوص الصحيحة الدالة على تعين القصر ، وإن لم يرد
الرجوع ليومه ، الدالة بإطلاقها أو بصريحها على ذلك كما أشرنا إليها من قبل.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن المرتضى والحلي والفاضلين في بعض كتبهما : من تعين التمام على غير مريد
الرجوع ليومه. كضعف ما عن المشهور : من التخيير له بين القصر والتمام. وما عن
التهذيب والمبسوط وغيرهما : من التفصيل بين مريد الرجوع ليومه فيتخير بين القصر
والتمام ، وغيره فيتعين عليه التمام. وما عن المفيد وسلار ووالد الصدوق : من
التخيير لمريد الرجوع لغير يومه في خصوص الصلاة ، دون الصوم. وغير ذلك من الأقوال.
لعدم وضوح المستند لها في قبال ما عرفت ، وإن كان يوافق الثاني الرضوي ، قال فيه : «
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار فإن
شئت تممت ، وإن شئت قصرت » [١]. لكنه غير ثابت
الحجية في نفسه ، ولا يصلح للمعارضة لغيره مما سبق. ودعوى انجباره بفتوى المشهور.
ووهن ما سبق بالاعراض عنه غير ثابتة ، لما عرفت من عدم الانجبار بمجرد الفتوى ،
وعدم الوهن بمجرد المخالفة ، لأن بنائهم على الجمع بالتخيير فرع الاعتماد عليه لا
القدح فيه.
[١] كما هو
الموجود في أكثر العبارات.
[٢] كما عن جماعة
التصريح به ، بل ظاهر السيد بحر العلوم أو صريحه
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 13