نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 14
إلا إذا كان
قاصداً للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الأخر. فكما أنه
إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة ، فيقصر
ويفطر ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام ، والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع
ليومه أو ليلته أحوط.
ولو كان من قصده
الذهاب والإياب ولكن كان متردداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر
[١]. كما أن الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك.
دعوى الإجماع عليه
، وإن كان مقتضى الجمود على ذيل موثق ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل عدمه [١]. إلا أن يستفاد
من النصوص اعتبار اتصال السير عرفاً. فتأمل. ومما ذكرنا يظهر حكم الملفق.
[١] لعدم قصد
السفر الواحد ثمانية فراسخ ولو ملفقة ، نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة.
إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر كذلك التردد فيها. وسيأتي التعرض له في
الشرط الرابع.
[٢] بلا خلاف ـ كما
عن المنتهى ـ وإجماعاً ، كما عن المعتبر والتذكرة والغرية والنجيبية والمفاتيح
والكفاية. وعن جماعة : حكاية الاتفاق عليه. ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي [٢] ، وخبر عبد
الرحمن بن الحجاج [٣] وصحيح الشحام [٤] ، وما في
موثق العيص عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) في التقصير
: حده أربعة وعشرون ميلا » [٥] بعد الجمع