نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 129
وكذا إذا كانت
حائضاً حال النية [١] ، فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً. بل إذا
كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ، ما لم تنشئ سفراً.
( مسألة ١٨ ) :
إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت ، فان كانت مما
يجب قضاؤها ، وأتى بالقضاء تماماً ثمَّ عدل ، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام
[٢]. وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر ، وعدم كفاية
استقرار القضاء عليه تماماً. وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ، ما دام لم يخرج. وإن
كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض ، أو النفاس ، ثمَّ عدلت عن النية
، قبل إتيان صلاة تامة ، رجعت إلى القصر. فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على
التمام [٣].
( مسألة ١٩ ) :
العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه ،
لعدم الدليل على
اعتبار استمرار القصد ، وإنما دل على قدح التردد والبداء ولذا لا يقدح النوم ، ولا
النسيان.
[١] للإطلاق.
[٢] للإطلاق. إذ
اعتبار خصوص الأداء لا وجه له. والانصراف إليه بدوي.
[٣] كما عن
الذكرى. لصدق أنه لم يصل فريضة بتمام. وفي نجاة العباد لم يستبعد الاكتفاء ، تبعاً
لما عن التذكرة وغيرها ، لاستقرارها في الذمة تماماً. وهو كما ترى.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 129