نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 128
الإقامة ، لكن مع
الغفلة عن اقامته ، ثمَّ عدل ، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام [١]. وكذا لو
صلاها تماماً لشرف البقعة [٢] كمواطن التخيير ، ولو مع الغفلة عن الإقامة [٣]. وإن
كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ. وكذا في الصورة الأولى.
( مسألة ١٧ ) : لا
يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة [٤] ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ،
ثمَّ بلغ في أثناء العشرة ، وجب عليه التمام في بقية الأيام. وإذا أراد التطوع
بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماماً [٥]. وكذا إذا نواها وهو مجنون [٦] ، إذا كان ممن
يتحقق منه القصد ، أو نواها حال الإفاقة ، ثمَّ جن ، ثمَّ أفاق [٧].
[١] لإطلاق الصحيح
المتقدم. ودعوى : انصرافه الى خصوص صورة الفعل ، جرياً على نية الإقامة. ممنوعة ،
بل الانصراف بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] للإطلاق
أيضاً. لكن لا تبعد دعوى الانصراف الى خصوص صورة كون الصحة من آثار نية الإقامة.
إلا أن يقال : الصحة في المقام مستندة إلى نية الإقامة ، غاية الأمر أنه لو لا
النية لصحت أيضاً من جهة الخصوصية في المكان ، فالصحة لها سببان على البدل.
[٣] لا يمكن فرض
ذلك في حال الالتفات ، بل لا بد فيه من الغفلة
[٤] لإطلاق
الأدلة. والاشكال في قصد الصبي قد عرفت دفعه في قصد المسافة. ثمَّ إنه لا يطرد في
صورة العلم بالإقامة عشرة أيام.
[٥] لأنه كالبالغ
في كيفية العمل ، سواء أكانت أعماله شرعية أم تمرينية
[٦] للإطلاق.
[٧] إذ الجنون ـ لو
سلم كونه رافعاً للقصد ـ لا يقدح عروضه ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 128