نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 127
نعم الأولى
الاحتياط مع الصوم ، إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال. وكذا لو كان العدول في
أثناء الرباعية ، بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها ، وإن
لم يركع بعد.
( مسألة ١٦ ) :
إذا صلى رباعية بتمام ، بعد العزم على
التقصير بمجرد
العدول ، مع أنه خلاف الإجماع. ( وثانياً ) : إن ما ذكر أشبه بالاجتهاد في قبال
النص ، فان صحيح أبي ولاد يدل على الرجوع الى التقصير بمجرد العدول إذا لم يكن صلى
تماماً ، وإن لم يحدث سفراً جديداً فكيف يبني على رفع اليد عن مدلوله لما ذكر؟!.
ثمَّ إن في إلحاق
الصوم الواجب بالفريضة في البقاء على التمام أقوالا : الإلحاق بمجرد الشروع فيه ،
حكي عن العلامة في جملة من كتبه ، وعن الموجز الحاوي ، وغاية المرام ، وإرشاد
الجعفرية ، والمقاصد العلية ، والمسالك وغيرها. وعلل : بتحقق أثر النية. والإلحاق
بشرط الرجوع عن نية الإقامة بعد الزوال ، نسب إلى جامع المقاصد ، وفوائد الشرائع ،
والتنقيح ، والهلالية وغيرها. وعلل : بأنه ـ لأجل عدم جواز الإفطار حينئذ ـ بمنزلة
ما لو رجع بعد الغروب. والإلحاق بشرط أن يكون العدول بعد الغروب ، نسب إلى جماعة.
وعلل : بأن المراد من الفريضة التامة مطلق العمل التام ، ولما يستفاد من رواية
معاوية بن وهب ، من أن الصوم والصلاة واحد [١]. والجميع ـ كما ترى ـ خروج عن ظاهر النص بلا قرينة. وأما
رواية معاوية فظاهرة في اتحادهما في الترخص وعدمه ، وأنه إذا أفطر قصر ، وإذا قصر
أفطر ، وليست متعرضة لما نحن فيه. فالأقوى عدم الإلحاق ، كما عن مجمع الفائدة ،
والمدارك ، والكفاية ، والذخيرة ، والحدائق ، والرياض وغيرها.