responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 127

نعم الأولى الاحتياط مع الصوم ، إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال. وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية ، بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها ، وإن لم يركع بعد.

( مسألة ١٦ ) : إذا صلى رباعية بتمام ، بعد العزم على‌

______________________________________________________

التقصير بمجرد العدول ، مع أنه خلاف الإجماع. ( وثانياً ) : إن ما ذكر أشبه بالاجتهاد في قبال النص ، فان صحيح أبي ولاد يدل على الرجوع الى التقصير بمجرد العدول إذا لم يكن صلى تماماً ، وإن لم يحدث سفراً جديداً فكيف يبني على رفع اليد عن مدلوله لما ذكر؟!.

ثمَّ إن في إلحاق الصوم الواجب بالفريضة في البقاء على التمام أقوالا : الإلحاق بمجرد الشروع فيه ، حكي عن العلامة في جملة من كتبه ، وعن الموجز الحاوي ، وغاية المرام ، وإرشاد الجعفرية ، والمقاصد العلية ، والمسالك وغيرها. وعلل : بتحقق أثر النية. والإلحاق بشرط الرجوع عن نية الإقامة بعد الزوال ، نسب إلى جامع المقاصد ، وفوائد الشرائع ، والتنقيح ، والهلالية وغيرها. وعلل : بأنه ـ لأجل عدم جواز الإفطار حينئذ ـ بمنزلة ما لو رجع بعد الغروب. والإلحاق بشرط أن يكون العدول بعد الغروب ، نسب إلى جماعة. وعلل : بأن المراد من الفريضة التامة مطلق العمل التام ، ولما يستفاد من رواية معاوية بن وهب ، من أن الصوم والصلاة واحد [١]. والجميع ـ كما ترى ـ خروج عن ظاهر النص بلا قرينة. وأما رواية معاوية فظاهرة في اتحادهما في الترخص وعدمه ، وأنه إذا أفطر قصر ، وإذا قصر أفطر ، وليست متعرضة لما نحن فيه. فالأقوى عدم الإلحاق ، كما عن مجمع الفائدة ، والمدارك ، والكفاية ، والذخيرة ، والحدائق ، والرياض وغيرها.


[١] تقدم ذلك في المسألة : ٣١ من فصل صلاة المسافر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست