نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 111
( مسألة ٢ ) : قد
عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي ، وأنه منحصر في العرفي. فنقول : يمكن تعدد الوطن
العرفي ، بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين ، من قصده السكنى فيهما أبداً ،
في كل منهما مقداراً من السنة ، بأن يكون له زوجتان مثلا ، كل واحدة في بلدة ،
يكون عند كل واحدة ستة أشهر ، أو بالاختلاف [١]. بل يمكن الثلاثة أيضاً. بل لا
يبعد الأزيد أيضاً [٢].
( مسألة ٣ ) : لا
يبعد أن يكون الولد تابعاً [٣] لأبويه
[١] بأن يقيم في
أحدهما أربعة أشهر ، وفي الآخر ثمانية أشهر. ولا ينافيه ما في الصحيح ، بناء على
حمله على الوطن العرفي ـ كما عرفت ـ لأنه محمول على أحد الأفراد الذي يسبق الى
الذهن.
[٢] للصدق عرفاً
في الجميع.
[٣] لا ينبغي
التأمل في كون الفرق بين الأمكنة ـ في صدق الوطن وعدمه ـ ليس تابعاً للجهات
الخارجية ، وإنما هو تابع للقصد النفساني. فإذا قصد المكث في محل إلى آخر عمره ـ بحيث
لا يخرج عنه إلا لأمر يقتضي الخروج ، ولو خلي ونفسه كان مقره ذلك المكان ـ كان هو
وطناً له. ولو خرج عنه كان مسافراً ، ولو أقام فيه كان حاضراً. وما عداه لا يكون
وطناً. وهذا القصد المقوم لصدق الوطن ، تارة يكون تفصيلياً ، واخرى يكون إجمالياً
ارتكازياً ، ناشئاً من التبعية لوالديه أو أحدهما. فإذا حصل القصد بأحد النحوين
صدق الوطن ، وإلا فلا ، من دون فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده. وإلغاء قصد الصبي
في مثل المقام لا دليل عليه ، بعد الاكتفاء به عرفاً في صدق التوطن.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 111