نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 110
بالوطن الشرعي ،
ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ، ما دام بقاء ملكه فيه [١]. لكن الأقوى عدم
جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض. فالوطن الشرعي غير ثابت. وإن كان الأحوط الجمع
بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه ، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ، ولم
ينو إقامة عشرة أيام. بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة [٢] أو نحوها ، مما هو غير
قابل للسكنى ، وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر. بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد
التوطن ، بل بقصد التجارة مثلا [٣].
[١] الوجه في
اعتبار الملك عندهم : موثق عمار المتقدم [١] وكونه المتيقن من صحيح ابن بزيع [٢] لأن المنزل
المذكور في الجواب هو ما يكون في ضيعته ، لا مطلقاً. وأما اللام في قوله (ع) : «
أن يكون له منزل » فلا دلالة فيها
على الملك ، لأن إضافة المنزل إليه بواسطة اللام يكفي فيها كونه موضع نزوله وقراره
، لا مثل إضافة الضيعة ، فإن دلالة اللام على الملك تختلف باختلاف المضاف.
[٢] لما عرفت من
موثق عمار [٣] المعمول به عند جماعة.
[٣] لاحتمال كفاية
ذلك في تحقق الوطن الشرعي ، على تقدير ثبوته بل هو الظاهر ، كما أشرنا إليه
سابقاً. وكون قصد التوطن مأخوذاً في مفهوم الاستيطان ، المذكور في الجواب الأول في
الصحيح ، لا يكون قرينة على اعتباره في الإقامة المذكورة في الجواب الثاني تفسيراً
للاستيطان ، لأن المدار على ظهور المفسر ـ بالكسر ـ لا المفسر.