[١] قيل : لعله
ظاهر الأكثر. ويدل عليه خبر
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : «
سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال (ع) : يصلي ركعتين ثمَّ يصلي؟ الغداة
» [١]. وما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا [٢]. ورواية حريز عن زرارة المتقدمة في أخبار المواسعة [٣] ، وأخبار رقود
النبي (ص) [٤] المتضمنة أنه تنفل قبل القضاء. ولا سيما صحيح زرارة [٥] المشتمل على قصة
الحكم بن عتيبة ، المعلل بفوات الوقت. وردها من جهة النوم لا ينافي قبولها فيما
نحن فيه. وبذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم [٦] في نصوص المضايقة
وغيره. وقد تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. فراجع.