responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 99

على الأقوى [١] كما يجوز الإتيان بها ـ بعد دخول الوقت ـ قبل إتيان الفريضة ، كما مر سابقا [٢].

( مسألة ٣٢ ) : لا يجوز الاستنابة [٣] في قضاء الفوائت ما دام حيا وان كان عاجزا عن إتيانها أصلا.

______________________________________________________

[١] قيل : لعله ظاهر الأكثر. ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال (ع) : يصلي ركعتين ثمَّ يصلي؟ الغداة » [١]. وما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا [٢]. ورواية حريز عن زرارة المتقدمة في أخبار المواسعة [٣] ، وأخبار رقود النبي (ص) [٤] المتضمنة أنه تنفل قبل القضاء. ولا سيما صحيح زرارة [٥] المشتمل على قصة الحكم بن عتيبة ، المعلل بفوات الوقت. وردها من جهة النوم لا ينافي قبولها فيما نحن فيه. وبذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارة المتقدم [٦] في نصوص المضايقة وغيره. وقد تقدم الكلام في ذلك في المواقيت. فراجع.

[٢] ومر وجهه [٧] من موثق سماعة [٨] وغيره.

[٣] لظهور الأدلة في لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة.


[١] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

[٣] تقدمت في المسألة السابعة والعشرين من هذا الفصل‌

[٤] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٦.

[٦] راجع أواخر المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.

[٧] راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة : ١٦ من فصل أوقات الرواتب.

[٨] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست