responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 100

( مسألة ٣٣ ) : يجوز إتيان القضاء جماعة ، سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا [١] ، بل يستحب ذلك. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.

( مسألة ٣٤ ) : الأحوط لذوي الأعذار [٢] تأخير القضاء الى زمان رفع العذر ، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه [٣]

______________________________________________________

والظاهر أن ذلك مما لا اشكال فيه ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الوكالة. وعن ظاهر جامع المقاصد : الإطباق عليه. نعم ورد في بعض النصوص : جواز النيابة عن الحي في الحج [١] والصوم المنذور [٢] عند عدم التمكن منهما. ومن الأول : ركعتا الطواف.

[١] بناء على إطلاق أدلة الجماعة. وخصوص بعض النصوص ، مثل خبر إسحاق : « تقام الصلاة وقد صليت. قال (ع) : صلها واجعلها لما فات » [٣]. ورواية البصري في ناسي العصر : « وان ذكرها مع إمام أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب » [٤]. والأخبار الواردة في رقود النبي (ص) فتأمل.

[٢] لعدم الإطلاق في أدلة الابدال الاضطرارية ، سواء كان قاعدة الميسور. أم الأخبار الخاصة الواردة في البدلية ، لورودها مورد ثبوت البدلية في الجملة. فإطلاق دليل تعين التام بحاله.

[٣] لثبوت البدلية بدليلها. واحتمال لزوم التأخير تعبداً الى آخر الوقت ساقط قطعاً.


[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب النذر حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٤] لاحظ أواخر التعليقة الأولى على المسألة : ٢٨ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست