نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 100
( مسألة ٣٣ ) :
يجوز إتيان القضاء جماعة ، سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا [١] ، بل يستحب
ذلك. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل
منها.
( مسألة ٣٤ ) :
الأحوط لذوي الأعذار [٢] تأخير القضاء الى زمان رفع العذر ، إلا إذا علم بعدم
ارتفاعه [٣]
والظاهر أن ذلك
مما لا اشكال فيه ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الوكالة. وعن ظاهر جامع
المقاصد : الإطباق عليه. نعم ورد في بعض النصوص : جواز النيابة عن الحي في الحج [١] والصوم المنذور [٢] عند عدم التمكن
منهما. ومن الأول : ركعتا الطواف.
[١] بناء على
إطلاق أدلة الجماعة. وخصوص بعض النصوص ، مثل خبر
إسحاق : « تقام الصلاة وقد صليت. قال (ع) : صلها
واجعلها لما فات » [٣].
ورواية البصري في ناسي العصر : « وان ذكرها مع إمام
أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب » [٤]. والأخبار الواردة
في رقود النبي (ص) فتأمل.
[٢] لعدم الإطلاق
في أدلة الابدال الاضطرارية ، سواء كان قاعدة الميسور. أم الأخبار الخاصة الواردة
في البدلية ، لورودها مورد ثبوت البدلية في الجملة. فإطلاق دليل تعين التام بحاله.
[٣] لثبوت البدلية
بدليلها. واحتمال لزوم التأخير تعبداً الى آخر الوقت ساقط قطعاً.