صحيح
ابن مهزيار : قد علمت ـ يرحمك الله ـ فضل الصلاة في
الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة »
[١] فاللازم تعين القضاء قصرا ، لأن موضوع وجوب القضاء فوات
الواجب الأصلي لا البدلي ، والمفروض كونه القصر. وان أجمل الدليل كان المقام من
الدوران بين التعيين والتخيير ، والمرجع فيه أصالة التعيين ، فيتعين القصر. اللهم
الا أن يرجع الى استصحاب الاجتزاء بالتمام.
والذي يقتضيه
التأمل في النصوص : أنها لو كانت ظاهرة في الوجوب التخييري ، فظاهرها مشروعية
التمام في ظرف الإتيان به ، لا مشروعيته ـ بقول مطلق ـ كالقصر ، فمع عدم الإتيان
به لا تشريع ولا فوات إلا للقصر. ومن هنا يشكل القضاء تماما.
[١] التفصيل في
مشروعية التمام بين القضاء في تلك الأماكن وغيرها ، مبني على عموم دليل مشروعيته
للأداء والقضاء ، نظير دليل الابدال الاضطرارية ولا فلو كان دليل مشروعيته مختصاً
بالأداء ، فالتفصيل المذكور غير ظاهر ، سواء بني على ظهوره في الوجوب التخييري. أم
على ظهوره في البدلية ، أم على الاجمال ، كما أشرنا إليه آنفا.
ومن ذلك يظهر لك
ضعف التفصيل المذكور ، لقصور الأدلة عن شمول القضاء. اللهم إلا أن يستفاد من عموم
التعليل في الصحيح المتقدم ، ولازمه حينئذ مشروعية التمام في القضاء فيها ، وان
كان الفوت في غيرها من الموضع. لكن لا يظن الالتزام به من أحد.
[٢] لا يظهر الفرق
بين الخروج وعدمه ـ في جريان الاستصحاب ،
[١] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 67