نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 68
( مسألة ١٢ ) :
إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام
فالقضاء كذلك [١].
( مسألة ١٣ ) :
إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس ، لا
يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام [٢] ، والأحوط اختيار ما كان واجبا في
آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
ولا في غيره ، إلا
في احتمال تعدد الموضوع المانع من جريان الاستصحاب على تقدير الخروج ، بخلاف تقدير
عدم الخروج ، فإنه لا مجال لاحتمال تعدد الموضوع. لكنه لا يهم ، لضعف الاحتمال
المذكور. فلاحظ.
[١] لأن المناط
الموجب للاحتياط ـ وهو العلم الإجمالي بالتكليف ـ حاصل في القضاء بنحو حصوله في
الأداء.
[٢] يأتي ـ إن شاء
الله تعالى ـ الخلاف في كيفية الأداء ، فقيل : بوجوب القصر ، وقيل : بالتمام ،
وقيل : بالتخيير ، وقيل : بالتفصيل : بين سعة الوقت للتمام فيجب ، وضيقه فيجب
القصر. والكلام هنا مبني على القول الأول الراجع الى أن العبرة بحال الأداء. والذي
اختاره في الشرائع ـ ونسب الى المشهور ، خصوصاً بين المتأخرين ، واختاره في
الجواهر ـ أن العبرة في القضاء بحال الفوت ، لأن الواجب حاله هو الفائت ، لا الأول
الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخير. وعن الشهيد ـ ونسبه في
الجواهر الى ظاهرهم ـ : أن التمام إذا تعين في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى
في القضاء وان كان المخاطب به حال الفوت القصر. وفيه : أنه غير ظاهر. وكون الأصل
التمام لا يجدي في إثبات ذلك ، لاختصاصه بالأداء ، وقد وجب الخروج عنه بما دل على
وجوب القصر على المسافر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 68