نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 661
إعادة الصلاة
أيضا.
( السادسة
والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة
الاحتياط ـ علم أنها كانت أربعا ثمَّ عاد شكه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ـ لعود
الموجب وهو الشك ـ أولا ـ لسقوط التكليف عنه حين العلم ، والشك بعده شك بعد الفراغ
ـ [١]؟ وجهان ، والأحوط : الأول.
[١] لكن أدلة عدم
الاعتناء بالشك بعد الفراغ لا تشمله ، لاختصاصها بصورة عدم الشك حين الفراغ منه ،
فيدور الأمر بين الرجوع إلى قاعدة البناء على الأكثر ، فإن الشك العائد وإن كان
غير الشك الزائل لا عينه لتخلل العدم بينهما ، إلا أن المراد من الشك المأخوذ
موضوعا للقاعدة ما يعم العائد بعد الزوال ، وبين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال
الموجبة للاكتفاء بضم ركعة متصلة. ولعله الأقرب ، لعدم ثبوت الإطلاق للشك بنحو
يشمل العائد ، ولا سيما إذا كان مستندا إلى السبب السابق.
فان قلت : إذا لم
يثبت الإطلاق المذكور فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاستئناف ، لأن إطلاق ما دل على
الخروج بالسلام محكم ، ومقتضاه البطلان على تقدير نقص الركعة ، وحيث لا مؤمن منه
فالواجب الاستئناف. قلت : ما دل على صحة الصلاة عند تذكر النقص يمكن دعوى شموله
للفرض ، لان التفكيك بين صورة العلم بالنقص وبين الشك فيه مما لا يقبله العرف. كما
أن التفكيك بين صورة فعل السلام سهواً ـ كما هو مورد النصوص ـ [١] وبين صورة فعله
عمدا عملا بقاعدة البناء على الأكثر ـ كما في الفرض أيضا ـ مما لا يقبله العرف ،
فيكون حكم المقام حكم من علم
[١] راجع المسألة :
١٧ من فصل الخلل الواقع في الصلاة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 661