نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 660
الثاني ، فيجلس
ثمَّ يسجد.
( الخامسة
والأربعون ) : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في
الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما ـ لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك
أيضا ـ أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان ، أوجههما :
الأول [١] ، والأحوط
مستحبة ـ لا تكون
من أجزاء الصلاة ، بل تكون فعلا مستحباً في الصلاة مباينة لأجزائها ـ نظير سجدة
الشكر المباينة لسجود الصلاة ـ فعنوانها يكون عنواناً تقييديا يقابل عنوان الصلاة
الملحوظ في أجزائها كذلك ، فيمتنع الاكتفاء بها عنها ، إذ لا بد في الأجزاء
الصلاتية من الإتيان بها بعنوان الصلاة ، وهو ينافي عنوان غيرها. ومن ذلك يظهر
الفرق بين السجود بعنوان السجدة الثانية ـ حيث أنه يمكن القول بالاجتزاء به لو انكشف
عدم فعل السجدة الأولى ـ وبين المقام ، فإنه لا فرق بين السجدة الاولى والثانية
إلا في الأولية والثانوية ، وليس التقابل بينهما من جهة تضاد الخصوصيات المأخوذة
فيهما حتى يعتبر في امتثالهما القصد ، بخلاف المقام ، كما عرفت. وما ذكرناه مطرد
في جميع الموارد التي يكون التقابل بين الفعلين لخصوصية فيهما ، بحيث يتوقف امتثال
الأمر على قصدها ، كالظهر والعصر ، والأداء والقضاء ، وسجود الشكر وسجود التلاوة
وسجود الصلاة ، ونافلة الصبح وفريضته ونحوها ، بخلاف ما إذا كان التقابل لا
لاعتبار الخصوصيات المتضادة بل كان بمحض الاثنينية ، كما لو كان عليه ظهران قضاء
فنوى الثانية باعتقاد أنه فعل الاولى ثمَّ تبين أنه لم يفعلها فإنها تصح وتكون
أولى وعليه الثانية. وكذا الحكم في أمثال ذلك.
[١] تقدم الكلام
فيه في شرح المسألة السابعة عشرة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 660