الى عنوان الوفاء
بالنذر ، فوجوب قضائها يتوقف على عموم قضاء الفائت ولو كان وفاء بالنذر. وهو غير
ظاهر. اللهم إلا أن يتمسك في وجوب قضائها بالاستصحاب. فتأمل.
[١] للأخبار
الكثيرة ، بل لعلها متواترة ، كمصحح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « يقضيها إذا ذكرها
في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » [١].
وأما موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس ـ وهو في سفر ـ كيف يصنع ، أيجوز له أن
يقضي بالنهار؟ قال (ع) : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا
تثبت ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » [٢].
فقد قال الشيخ : « إنه
خبر شاذ ، فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن ».
أقول : لعله وارد
مورد التقية ، كما قد يشير اليه قول
الصادق (ع) ـ في خبر جميل في قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل ـ : «
هو من سر آل محمد (ص) المكنون » [٣]. أو في مورد المشقة
المانعة من حصول الإقبال ، كما قد يشير اليه صحيح
ذريح : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟
فقال (ع) : نعم إن أطقت ذلك » [٤]. أو في القضاء على
الدابة ، كما يشهد به موثقة
عمار : « نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأما
على الظهر فلا ويصلي كما