مورده : صورة
انعقاد الجمعة وعدم إدراكها ، ففي صورة عدم انعقاد الجمعة رأساً يكون المستند في
القضاء ظهراً الإجماع.
[١] لوجوب مطابقة
القضاء للمقضي.
[٢] لما عرفت من
العموم والاستصحاب.
[٣] كما هو
المشهور ، لصحيح زرارة عن أبي
جعفر (ع) : « من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم
العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » [١].وعن بعض : وجوب قضائها. لصحيح
محمد بن قيس : « فان شهد بعد زوال
الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد » [٢]. لكن لا يخفى أن
مورد الصحيحين مختلف. فان مورد الأول : من لم يدرك الجماعة المنعقدة لصلاة العيد
وان كان الوقت باقياً. ومورد الثاني : ما إذا خرج الوقت ولم تنعقد جماعة العيد ،
فلا تعارض بينهما ، ولا يمنع أحدهما من العمل بالآخر في مورده. ويأتي في صلاة
العيد ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.
[٤] كما استظهره
في الجواهر. وكأنه لإطلاق أدلة القضاء. وفيه : أن الظاهر من الفريضة ـ التي أخذت
موضوعاً لوجوب القضاء ـ ما كانت فريضة بعنوان كونها صلاة لا بعنوان آخر ، كالنذر
والإجارة ونحوهما. مع أنه إذا كونت في نفسها غير مؤقتة وكان نذرها في وقت معين ،
فاذا لم يؤت بها في الوقت لا يصدق الفوت بالنسبة إليها ، وإنما يصدق بالنسبة