responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 64

وان تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة [١].

( مسألة ٩ ) : يجب قضاء غير اليومية [٢] ـ سوى العيدين ـ [٣] حتى النافلة المنذورة [٤] في وقت معين.

______________________________________________________

مورده : صورة انعقاد الجمعة وعدم إدراكها ، ففي صورة عدم انعقاد الجمعة رأساً يكون المستند في القضاء ظهراً الإجماع.

[١] لوجوب مطابقة القضاء للمقضي.

[٢] لما عرفت من العموم والاستصحاب.

[٣] كما هو المشهور ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه » [١].وعن بعض : وجوب قضائها. لصحيح محمد بن قيس : « فان شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد » [٢]. لكن لا يخفى أن مورد الصحيحين مختلف. فان مورد الأول : من لم يدرك الجماعة المنعقدة لصلاة العيد وان كان الوقت باقياً. ومورد الثاني : ما إذا خرج الوقت ولم تنعقد جماعة العيد ، فلا تعارض بينهما ، ولا يمنع أحدهما من العمل بالآخر في مورده. ويأتي في صلاة العيد ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.

[٤] كما استظهره في الجواهر. وكأنه لإطلاق أدلة القضاء. وفيه : أن الظاهر من الفريضة ـ التي أخذت موضوعاً لوجوب القضاء ـ ما كانت فريضة بعنوان كونها صلاة لا بعنوان آخر ، كالنذر والإجارة ونحوهما. مع أنه إذا كونت في نفسها غير مؤقتة وكان نذرها في وقت معين ، فاذا لم يؤت بها في الوقت لا يصدق الفوت بالنسبة إليها ، وإنما يصدق بالنسبة‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة العيد حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة العيد حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست