نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 643
الحال في العشاءين
إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين ـ وما بيده رابعة العشاء ـ أو صلاها ثلاث ركعات
، وما بيده ثالثة العشاء.
( السابعة
والعشرون ) : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما
أربع ركعات أو أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما
أربع ركعات ، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام. وكذا إذا علم أنه صلى
العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة ، أو
نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما [١]
( الثامنة
والعشرون ) : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه
هل صلى الظهر أربع ركعات ـ فالتي بيده رابعة العصر ـ أو أنه نقص من الظهر ركعة
فسلم على الثلاث ـ وهذه التي بيده خامسة العصر ـ فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام
، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين ، إذ لا مانع من
إجراء القاعدتين [٢] ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام ـ فيبني
على أنه سلم على أربع ـ وبالنسبة