نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 644
إلى العصر يجري
حكم الشك بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع ـ إذا كان بعد إكمال السجدتين ـ فيتشهد
ويسلم ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو. وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من
العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث ـ فالتي بيده رابعة
العشاء ـ أو سلم على الاثنتين ـ فالتي بيده خامسة العشاء ـ فإنه يحكم بصحة
الصلاتين وإجراء القاعدتين.
( التاسعة
والعشرون ) : لو انعكس الفرض السابق ، بأن شك ـ بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان
ركعات ـ قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع ـ فالتي بيده رابعة العصر ـ أو
صلاها خمسا ـ فالتي بيده ثالثة العصر ـ فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ،
وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع. ولا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث
إحداهما فقد
الترتيب بينهما وبين الظهر ، والثانية : احتمال زيادة ركعة فيها. أما احتمال نقص
الركعة في الظهر فملغى بقاعدة الفراغ. وأما الجهة الأولى في العصر فملغاة أيضا
بقاعدة الفراغ في الظهر ، فإنها كما توجب الفراغ عن أمر الظهر توجب الفراغ عن
شرطية الترتيب في العصر. وأما الجهة الثانية في العصر فلا تصلح قاعدة الفراغ في
الظهر لإلغائها ـ وإن كان لازم الفراغ من الظهر عدم زيادة ركعة في العصر ـ إذ لا
نقول بالأصل المثبت ـ كما عرفت قريباً ـ فالمرجع في إلغائها قاعدة البناء على
الأربع عند الشك بين الأربع والخمس. وإذ لا تنافي بين إلغاء الجهات المذكورة كان
إعمال الأصول فيه بلا مانع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 644