نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 612
بطلان صلاته ،
لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ، ومحله باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم
إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة [١] مع البناء على
الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
( الثالثة عشرة )
: إذا كان قائما ـ وهو في الركعة الثانية من الصلاة ـ وعلم أنه أتى في هذه الصلاة
بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى ـ حتى تكون الصلاة باطلة ـ أو
أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة ، لأنه شاك في
ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب
غير ظاهر ، لان
التقييد والإرسال تابعان لكيفية العلم الجمالي الوجداني ، وكما أن العلم في الأول
: قائم بين الثلاث التي لم يركع لها والأربع التي ركع لها ، كذلك في الثاني : قائم
بين الثلاث التي لم يفت فيها ركوع والأربع التي فات فيها الركوع. وكون الركوع في
الفرض من مقومات الرابعة وليس كذلك في المثال لا يجدي فارقا فيما نحن فيه ، لأنه
لا يخرج فوت الركوع في المثال عن كونه قيداً للأربع أو للرابعة ، ولو بلحاظ ما
قبلها. مع أنه يمكن التمثيل بالقيود التي في الرابعة ـ مثل الرابعة التي وفى فيها
دينه ، أو وكل فيها في طلاق زوجته أو نحو ذلك ـ وقاعدة البناء على الأكثر لا تثبت
ذلك بوجه أصلا ضرورة.
[١] لما عرفت آنفا
في عكس الفرض. هذا حال الجمع بين القاعدتين. أما الأخذ بواحدة منهما فقط فهو طرح
لدليل الأخرى بلا وجه. نعم يمكن أن يقال : إن أدلة البناء على الأكثر لما كانت
إرفاقية تسقط ، حيث يلزم من إعمالها البطلان ولو بضميمة قاعدة أخرى ، فتسقط في
المقام ، ويعمل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 612