responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 612

بطلان صلاته ، لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ، ومحله باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة [١] مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.

( الثالثة عشرة ) : إذا كان قائما ـ وهو في الركعة الثانية من الصلاة ـ وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى ـ حتى تكون الصلاة باطلة ـ أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة ، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة ومحله باق فيجب‌

______________________________________________________

غير ظاهر ، لان التقييد والإرسال تابعان لكيفية العلم الجمالي الوجداني ، وكما أن العلم في الأول : قائم بين الثلاث التي لم يركع لها والأربع التي ركع لها ، كذلك في الثاني : قائم بين الثلاث التي لم يفت فيها ركوع والأربع التي فات فيها الركوع. وكون الركوع في الفرض من مقومات الرابعة وليس كذلك في المثال لا يجدي فارقا فيما نحن فيه ، لأنه لا يخرج فوت الركوع في المثال عن كونه قيداً للأربع أو للرابعة ، ولو بلحاظ ما قبلها. مع أنه يمكن التمثيل بالقيود التي في الرابعة ـ مثل الرابعة التي وفى فيها دينه ، أو وكل فيها في طلاق زوجته أو نحو ذلك ـ وقاعدة البناء على الأكثر لا تثبت ذلك بوجه أصلا ضرورة.

[١] لما عرفت آنفا في عكس الفرض. هذا حال الجمع بين القاعدتين. أما الأخذ بواحدة منهما فقط فهو طرح لدليل الأخرى بلا وجه. نعم يمكن أن يقال : إن أدلة البناء على الأكثر لما كانت إرفاقية تسقط ، حيث يلزم من إعمالها البطلان ولو بضميمة قاعدة أخرى ، فتسقط في المقام ، ويعمل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست