على أصالة الأقل ،
وقاعدة الشك في المحل. لكنه مبني على إمكان الرجوع الى أصالة الأقل في الشكوك غير
المنصوصة. وقد تقدم الكلام فيه في محله
[١] قد يقال : بأن
أصالة الصحة في الصلاة تقتضي ثبوت الركوع لهذه الركعة ، وهي مقدمة على قاعدة الشك
في المحل ، كما في سائر المقامات. وفيه : أن صحة الصلاة عبارة أخرى عن عدم زيادة
الركوع في الركعة الاولى ، وهو يلازم كون الركوع الثاني في الثانية ، فإثباته له
يتوقف على القول بالأصل المثبت. أو يقال : بأن مقتضى أصالة صحة الركوع الثاني كونه
واقعا في الركعة الثانية ، إذ الركوع الثاني في كل صلاة إنما يكون صحيحاً إذا وقع
في محله ، وهو الركعة الثانية. وفيه ـ أيضا ـ ما عرفت : من أن وجود الركوع لهذه
الركعة لازم لصحة الركوع الثاني ، فلا يمكن إثباته بالأصل الجاري فيها. أو يقال :
بأن قاعدة الشك في المحل يعلم بسقوطها عن الحجية ـ إما للإتيان بالركوع ، أو
لبطلان الصلاة ـ فإذا بني على عدم الاعتناء باحتمال بطلان الصلاة لقاعدة الصحة لم
يكن مانع من وجوب المضي فيها والإتمام. وفيه : أن قاعدة الصحة إنما تجري بالإضافة
الى ما مضى من الافعال ولا تعرض فيها للفعل المشكوك فيه في محله ، فلا تصلح
للحكومة على قاعدة الاشتغال بالركوع الثاني المأمور به بالأمر الضمني لتسقط عن
الحجية ، ومقتضاها الاستئناف.
[٢] العلم
الإجمالي بفوات سجدتين ، تارة : تكون أطرافه ثلاثة ـ كأن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 613