responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 613

عليه أن يركع [١]. مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله ، فلا يمكنه تصحيح الصلاة.

( الرابعة عشرة ) : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين [٢]

______________________________________________________

على أصالة الأقل ، وقاعدة الشك في المحل. لكنه مبني على إمكان الرجوع الى أصالة الأقل في الشكوك غير المنصوصة. وقد تقدم الكلام فيه في محله‌

[١] قد يقال : بأن أصالة الصحة في الصلاة تقتضي ثبوت الركوع لهذه الركعة ، وهي مقدمة على قاعدة الشك في المحل ، كما في سائر المقامات. وفيه : أن صحة الصلاة عبارة أخرى عن عدم زيادة الركوع في الركعة الاولى ، وهو يلازم كون الركوع الثاني في الثانية ، فإثباته له يتوقف على القول بالأصل المثبت. أو يقال : بأن مقتضى أصالة صحة الركوع الثاني كونه واقعا في الركعة الثانية ، إذ الركوع الثاني في كل صلاة إنما يكون صحيحاً إذا وقع في محله ، وهو الركعة الثانية. وفيه ـ أيضا ـ ما عرفت : من أن وجود الركوع لهذه الركعة لازم لصحة الركوع الثاني ، فلا يمكن إثباته بالأصل الجاري فيها. أو يقال : بأن قاعدة الشك في المحل يعلم بسقوطها عن الحجية ـ إما للإتيان بالركوع ، أو لبطلان الصلاة ـ فإذا بني على عدم الاعتناء باحتمال بطلان الصلاة لقاعدة الصحة لم يكن مانع من وجوب المضي فيها والإتمام. وفيه : أن قاعدة الصحة إنما تجري بالإضافة الى ما مضى من الافعال ولا تعرض فيها للفعل المشكوك فيه في محله ، فلا تصلح للحكومة على قاعدة الاشتغال بالركوع الثاني المأمور به بالأمر الضمني لتسقط عن الحجية ، ومقتضاها الاستئناف.

[٢] العلم الإجمالي بفوات سجدتين ، تارة : تكون أطرافه ثلاثة ـ كأن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست