فلا يشمله الحديث
، بناء على عدم شموله للخلل الاضطراري.
فإن قلت : هذا يتم
بالنظر إلى أدلة الترتيب الأولية. أما بالنظر إلى أدلة وجوب العدول فلا ، إذ
المستفاد منها اعتبار الترتيب بعد الالتفات في الأثناء ، فلا تسقط شرطيته بالإضافة
إلى الأجزاء اللاحقة. وحينئذ تكون الأدلة المذكورة مخصصة لحديث : «
لا تعاد .. ». قلت : إذا كانت
أدلة العدول قاصرة عن شمول المورد ـ لعدم صحة المعدول إليه ـ كيف يمكن التمسك بها
لاعتبار الترتيب بعد الالتفات؟ كي يخرج بها عن عموم حديث
: « لا تعاد .. ».
لا يقال : الأدلة
المذكورة تتضمن الأمر بالعدول بالمطابقة ، وتدل على شرطية الترتيب مع الالتفات في
الأثناء بالالتزام ، وعدم القدرة على العدول إنما يوجب سقوط الدلالة المطابقية لا
الالتزامية ، كما هو كذلك في عدم القدرة بالإضافة إلى التكاليف العامة. لأنه يقال
: ذلك يتم في عدم القدرة الناشئ من قصور المكلف ، لا الناشئ من قصور المحل ـ كما
في المقام ـ فلاحظ. ومن ذلك كله تعرف : أنه لو نسي المغرب وذكرها في الرابعة من
العشاء أتمها عشاء ، كما أشرنا إليه في المسائل السابقة ، وأفتى به المحققون.
[١] إذا قلنا بأن
إدخال الصلاة في الصلاة من قبيل الفعل الكثير الماحي ـ كما هو الظاهر ـ وقلنا بأن الفعل
الكثير الماحي مبطل ولو كان سهوا ـ كما هو المشهور ـ فصلاة الظهر في الفرض باطلة
وركعة العصر صحيحة ، إذ لا موجب لبطلانها ، لا من حيث حصول الابطال المحرم بها ولا
من حيث فقد الترتيب ، لأن المفروض وقوعها سهوا ، فلا مانع من التقرب بها ، ويسقط
اعتبار الترتيب. وحينئذ يتعين عليه العدول بها إلى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 602