المغرب ، للشك
المبطل لها. نعم لو فرض قصور أدلة الترتيب عن شمول المورد ، إما بذاتها ـ إذ لا
إطلاق لها يشمل المقام ، ولا إجماع على ثبوته فيه ـ أو لعموم حديث : «
لا تعاد .. » ـ حيث إنه يلزم من
اعتبار الترتيب وجوب الإعادة فينتفي ـ كان إتمامها عشاء في محله ، ثمَّ الإتيان
بالمغرب بعد ذلك. إلا أنه لا وجه لدعوى القصور في الروايات المتضمنة أنه : «
إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل. إلا أن هذه قبل هذه ». وأما عموم حديث
: « لا تعاد الصلاة .. » فلا مانع من شموله لمثل المقام.
ودعوى : أن الظاهر
منه خصوص صورة تحقق الفعل المشتمل على الخلل بعنوان الامتثال ، فلا يشمل صورة
الاضطرار إلى وقوع الخلل قبل تحققه ـ كالمضطر في الأثناء إلى ترك جزء أو شرط مما
بقي عليه من ركعاتها ـ نظير ما لو نسي الساتر وذكره في الأثناء ، فإن حديث : «
لا تعاد الصلاة .. » لا يصلح لرفع
شرطية الساتر بالنسبة إلى بقية الصلاة. وكذا الترتيب بالنسبة إلى الركعات اللاحقة.
مندفعة : بأن ذلك يتم بالنسبة إلى الشرائط المقارنة ـ كالساتر ونحوه ـ لا بالنسبة
إلى الشرائط المتقدمة ـ كصلاة الظهر فيما نحن فيه إذا تركت نسياناً ـ فإن شرطية
الترتيب راجعة إلى شرطية سبق صلاة الظهر ، كما لا يخفى. ولذا يجري الحديث مع
الالتفات في الأثناء إلى ترك الجزء السابق نسيانا ، مع أن الترتيب المعتبر بين
الأجزاء لا يختص بالأجزاء المأتي بها قبل الالتفات ، بل يعم الأجزاء اللاحقة له
أيضا. والسر فيه : أن الفوت في مثل ذلك قبل الالتفات ، بخلاف الفوت في صورة
الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط في الأثناء ، فإنه بعد الالتفات
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 601