نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 595
عدم الوجوب إذا
كان مطمئنا بعدم عروضها له ، كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث
لا يمكنه قصد القربة [١] أو اتفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه
[٢]. وأما لو بنى على أحد [٣] المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع ـ مع
فرض حصول قصد القربة منه ـ صح : مثلا إذا شك في فعل شيء ـ وهو في محله ـ ولم يعلم
حكمه لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به ، أو بعد التجاوز وبنى على الإتيان ومضى صح
[٤] عمله ، إذا كان بانيا [٥] على ان يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف ،
كما أن من كان عارفا بحكمه ونسي في الأثناء ـ أو اتفق له شك أو سهو نادر الوقوع ـ يجوز
له أن يبني على أحد المحتملات في نظره ، بانيا على السؤال والإعادة مع المخالفة
لفتوى مجتهده.
[١] التزلزل لا
دخل له في المنع عن قصد القربة ، ضرورة كون الاحتياط عبادة قطعاً.
[٢] البطلان حينئذ
في محله ، لعدم مطابقة المأتي به للواقع ، ولا دليل على إجزائه.
[٣] يعني : عمل
على أحد ..
[٤] لاجزاء الواقع
ضرورة.
[٥] قد تقدم في
مسائل التقليد : الوجه في اعتبار ذلك وضعفه ، وأن المدار في صحة المأتي به كونه
مطابقاً للواقع ، صادراً برجاء الواقع. فراجع ، والحمد لله رب العالمين كما هو
أهله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 595