[١] لأنه لا يصح
ظهراً ، لأنه قد صلاها ، ولا عصراً ، لعدم إحراز نيتها. ولا مجال لإحرازها بقاعدة
التجاوز ، لأن صدق التجاوز يتوقف على إحراز العنوان ، وهو موقوف على النية ، فلا
يمكن إثباتها به. كما لا مجال للعدول بها إلى العصر رجاء ، لعدم الدليل عليه ، إذ
الثابت العدول من العصر إلى الظهر لا العكس ، والأصل عدم مشروعيته.
[٢] يعني : عدولا
رجائياً ، فاذا أتمها يعلم بصحة الظهر له ، لأن الواقع لا يخرج عن أحد محتملات وهي
: إما أنه لم يصل الظهر وقد نوى ما بيده ظهراً فتصح. وإما أنه لم يصل الظهر وقد
نواها عصرا ، فيكون حكمه العدول إلى الظهر وقد فعل فتصح. وإما أنه قد صلى الظهر
وقد نوى ما بيده ظهراً ، فتبطل هي وتصح الأولى. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما
بيده عصراً ، فبالعدول به إلى الظهر يبطل وتصح الظهر الأولى فقط.
[٣] لعين الوجه
السابق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 596