responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 596

ختام فيه مسائل متفرقة‌

( الأولى ) : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده [١] ، وإن كان لم يصلها ـ أو شك في أنه صلاها أو لا ـ عدل به إليها [٢].

( الثانية ) : إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل [٣] ، ومع علمه بعدم الإتيان بها

______________________________________________________

ختام فيه مسائل متفرقة‌

[١] لأنه لا يصح ظهراً ، لأنه قد صلاها ، ولا عصراً ، لعدم إحراز نيتها. ولا مجال لإحرازها بقاعدة التجاوز ، لأن صدق التجاوز يتوقف على إحراز العنوان ، وهو موقوف على النية ، فلا يمكن إثباتها به. كما لا مجال للعدول بها إلى العصر رجاء ، لعدم الدليل عليه ، إذ الثابت العدول من العصر إلى الظهر لا العكس ، والأصل عدم مشروعيته.

[٢] يعني : عدولا رجائياً ، فاذا أتمها يعلم بصحة الظهر له ، لأن الواقع لا يخرج عن أحد محتملات وهي : إما أنه لم يصل الظهر وقد نوى ما بيده ظهراً فتصح. وإما أنه لم يصل الظهر وقد نواها عصرا ، فيكون حكمه العدول إلى الظهر وقد فعل فتصح. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده ظهراً ، فتبطل هي وتصح الأولى. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده عصراً ، فبالعدول به إلى الظهر يبطل وتصح الظهر الأولى فقط.

[٣] لعين الوجه السابق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست