نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 589
( مسألة ١٥ ) : ما
ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات [١] الواجبة أداء وقضاء ـ من
الايات ، والجمعة ، والعيدين ، وصلاة الطواف ـ فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها ،
وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن
، والشك في ركعاتها موجب للبطلان ، لأنها ثنائية [٢].
( مسألة ١٦ ) : قد
عرفت سابقاً [٣] : أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين
الركعتين الأولتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحة أو البطلان
[٤] ، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس
[١] لإطلاق بعض
أدلة الاحكام ، وإلغاء خصوصية مورد البعض الأخر عرفا ، كالغائها بالإضافة إلى
الصلاة اليومية.
[٢] كما تقدم ذلك
في أول فصل الشك.
[٣] وعرفت وجهه
أيضا
[٤] في هذا العموم
إشكال ، لقصور أدلة حجية الظن عن إثباته. أما ما ورد في الموارد الخاصة فظاهر ،
لعدم كون المقام منها. وأما مثل صحيح
صفوان عن أبي الحسن (ع) : « إن كنت لا تدري كم
صليت ، ولم يقع ووهمك على شيء فأعد الصلاة » [١] فإن مقتضى كون
المفهوم عدم وجوب الإعادة اختصاصه بالظن بالصحيح. لكن لا يبعد أن يدعى : كون
المفهوم وجوب العمل بالوهم الذي قد يقتضي الإعادة وقد لا يقتضيها. هذا ولو تمَّ
عدم القول بالفصل بين الظن بالصحيح والظن بالفاسد ـ كما يقتضيه
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 589