responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 590

أو الثلاث والخمس. وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال [١] ، فاللازم مراعاة الاحتياط. وتظهر الثمرة : فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل ، أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير. وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل ، أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين ، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ، ويجب المضي في الثاني. وحينئذ‌

______________________________________________________

إطلاق الفتاوي ومعاقد الإجماعات ـ أو تمت حجية‌ النبوي ـ : « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه » [١] و‌الآخر : « إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب » [٢] ‌ـ كان الإطلاق واضحا‌

[١] ينشأ : من شهرة القول بذلك شهرة عظيمة ، بل عن المحقق الثاني : نفي الخلاف فيه. وعن غيره : عدم وجدانه. ومن أنه لا دليل عليه إلا فحوى ما دل على حجيته في الركعات ، والنبويان المتقدمان ، المنجبران بالشهرة ونفي الخلاف المحكيين. والأولى غير ظاهرة. والنبويان لا يتجبران بمجرد الموافقة للفتوى ، بل لا بد من الاستناد إليهما في ذلك وهو غير ثابت. وربما يستدل له : بكفاية الظن في حصول الامتثال عقلا ، وبأنه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال والتروك ، وبما دل على عدم الاعتناء بالشك في الركوع إذا أهوى إلى السجود [٣] إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن بالركوع ، وبأخبار رجوع الامام والمأموم [٤] وأخبار حفظ الصلاة بالحصى‌


[١] راجع الذكرى المسألة : ١ من المطلب الثالث في الشك من الركن الثاني في الخلل.

[٢] كنز العمال ج : ٤ صفحة : ١٠١ حديث : ٢١٤٣.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٦.

[٤] راجع السادس من الشكوك التي لا اعتبار بها من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست