نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 590
أو الثلاث والخمس.
وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال [١] ، فاللازم مراعاة
الاحتياط. وتظهر الثمرة : فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل ، أو ظن بعدم الإتيان
بعد الدخول في الغير. وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل ، أو الظن بالإتيان بعد
الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين ، إذ على التقديرين
يجب الإتيان به في الأول ، ويجب المضي في الثاني. وحينئذ
إطلاق الفتاوي
ومعاقد الإجماعات ـ أو تمت حجية النبوي
ـ : « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى
ذلك إلى الصواب فليبن عليه » [١] والآخر : «
إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب » [٢] ـ كان الإطلاق واضحا
[١] ينشأ : من
شهرة القول بذلك شهرة عظيمة ، بل عن المحقق الثاني : نفي الخلاف فيه. وعن غيره :
عدم وجدانه. ومن أنه لا دليل عليه إلا فحوى ما دل على حجيته في الركعات ،
والنبويان المتقدمان ، المنجبران بالشهرة ونفي الخلاف المحكيين. والأولى غير
ظاهرة. والنبويان لا يتجبران بمجرد الموافقة للفتوى ، بل لا بد من الاستناد إليهما
في ذلك وهو غير ثابت. وربما يستدل له : بكفاية الظن في حصول الامتثال عقلا ، وبأنه
المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال والتروك ، وبما دل على عدم الاعتناء
بالشك في الركوع إذا أهوى إلى السجود [٣] إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن بالركوع ، وبأخبار رجوع
الامام والمأموم [٤] وأخبار حفظ الصلاة بالحصى
[١] راجع الذكرى
المسألة : ١ من المطلب الثالث في الشك من الركن الثاني في الخلل.