نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 564
في المغرب بين
الثلاث والخمس ـ أو في الصبح بين الاثنتين والخمس ـ يبني على الثلاث في الأولى ،
والاثنتين في الثانية. ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث ، بنى
على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط ، لأنه يعد في الأثناء ، حيث أن السلام وقع
في غير محله ، فلا يتوهم : أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ـ من غير أن يأتي
بصلاة الاحتياط ـ لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام [١].
الأولى أمكن نفي
الزيادة بقاعدة الفراغ التي لا ريب في جريانها لنفي الزيادة ولا تعارض بقاعدة
الفراغ في نفي النقيصة ، للعلم بعدم الإتيان بالرابعة في محلها ، إما لتركها بتا ،
أو لفعلها في صلاة باطلة ، فلا يمكن إثبات وجودها بقاعدة الفراغ ، وحيث أنه لا
موجب لبطلان الصلاة يجوز الاكتفاء بها ، بعد ضم ركعة رابعة. أما ثبوت المقدمة
الثانية فقد عرفت الكلام فيه. وأما ثبوت المقدمة الأولى فلما ذكرنا. ودعوى : أن
موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي ، وهو حاصل. مدفوعة : بالمنع ، لأن الظاهر
من الفراغ البنائي ما هو حاصل حال الشك لو لا الشك ، وليس كذلك في المقام ، للعلم
بكونه في الأثناء.
[١] بأن يكون
المراد من الفراغ الفراغ البنائي آنا ما ، فتجري القاعدة لإثبات الثالثة المشكوكة
، ولا تجري بالنسبة إلى الرابعة ، للعلم بعدم فعلها ، فيجوز له أن يكتفي بضم ركعة
واحدة. لكن عرفت : أن الظاهر من أدلة قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائي حال الشك لو
لا الشك ، وهو غير حاصل ، للعلم بالنقص.
[٢] بلا خلاف. وعن
الغنية والمصابيح : دعوى الإجماع عليه ، بل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 564