ولا سيما وكون ذلك
خلاف أصالة البراءة المحققة في الشك في الأقل والأكثر اللهم إلا أن يقال : الظاهر
من الأمر الوارد في مورد بيان الجزئية والشرطية هو ذلك لا النفسية ، ولا فرق بين
أن يكون المأمور به متأخراً أو متقدما أو مقارنا لثبوت الشروط المتأخرة عرفا.
ومفرغية التسليم مطلقا ـ لو تمت ـ فإنما تنافي الجزئية للصلاة ، لا الارتباط
بينهما وبينهما ، كالأجزاء المنسية المتلازمة مع الصلاة سقوطاً وثبوتا مع أنها
ليست جزءاً منها. كما لا ينافيها ـ أيضا ـ كونهما المرغمتين ، لأن الإرغام لا
ينافي الجزئية. ولا مجال للرجوع في المقام إلى البراءة ، للعلم بوجوب السجدتين ،
وإنما الشك في كيفية وجوبهما وأنه نفسي أو غيري. وكأنه لذلك اختار في محكي الخلاف
: الشرطية. وكذا عن ظاهر المعتبر وصريح الوحيد في شرح المفاتيح وشرح المدارك.
هذا ولا يبعد أن
يكون المراد من كونهما المرغمتين : أن وجوبهما لمحض الإرغام للشيطان ، مجازاة له
على إيقاعه المصلي بالسهو ، فيكون ذلك بمنزلة الحاكم على ظهور الأدلة في الوجوب
الارتباطي. فتأمل ، والله سبحانه أعلم.
[١] لأنه عبادة
قطعا ، فيعتبر فيه النية كما يعتبر في كلية العبادة. بل يعتبر في نيتهما ما يعتبر
في نية العبادة من القربة وغيرها.
[٢] استشكل غير
واحد في وجوب ذلك ، لأصالة البراءة لو لم يتم الإطلاق ، وإلا كان دليلا على عدم
وجوبه وانصراف الدليل إلى خصوص ذلك بنحو يخرج به عن الإطلاق أو الأصل ممنوع. اللهم
إلا أن يستفاد مما دل على اعتباره في سجود الصلاة ، لإطلاق بعضه بنحو يشمل المقام
، ولا سيما ما اشتمل منه على التعليل : « بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون » فان
ذلك ظاهر في اعتباره في مطلق السجود.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 553