شيئا. قال (ع) : ليس
عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء » [١]بناء على ظهوره فيما نحن فيه. لكن من القريب أن يكون المراد
حتى يسبح أو يقرأ ، مما يجب فعله في القيام. وما في
صحيح الأعرج ـ المشتمل على قصة ذي الشمالين ـ من قول الصادق (ع) : «
ويسجد سجدتين لمكان الكلام » [٢]فإن المحكي فيه وإن كان فعلا مجملا من حيث الوجوب
والاستحباب ، إلا أن حكايته من المعصومين (ع) في مقام التشريع ظاهرة في الوجوب.
نعم ما تضمن فعل النبي (ص) لهما من دون تعرض إلى أنه للكلام أو للسلام [٣] غير صالح
للاستدلال به على المقام وعن الصدوقين وغيرهما : العدم. وقد يشهد لهم صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال (ع) : يتم ما بقي من صلاته ـ تكلم أو لم
يتكلم ـ ولا شيء عليه » [٤].
ونحوه صحيح ابن مسلم عنه (ع) : «
في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم ـ وهو يرى أنه قد أتم الصلاة ـ وتكلم ، ثمَّ
ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال (ع) : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » [٥]فان حملهما على
نفي الإثم بعيد ، إذ لا مجال لتوهمه مع السهو.
وعلى نفي الإعادة
يوجب كونه تأكيداً لقوله (ع) : « أتم .. » والحمل على التأسيس أولى. وحينئذ فحمل الأمر في الأولين على
الاستحباب أولى من حمل : « لا شيء عليه » على ما ذكر. ولأجل ذلك اختار بعض المحققين من المتأخرين.
الاستحباب ، فالمسألة لا تخلو من اشكال.
[١] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٦.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.
[٥] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 538