أيضا كاف في لزوم
التأخير. نعم قد يقتضي ذلك الفرق فرقا من جهة أخرى ، وهي أنه لو جاء بسجود السهو
قبل التسليم عمداً لم يكن مبطلا للصلاة وإن لم يجز الاكتفاء به ، فيجب الإتيان به
ثانيا بعد التسليم ، بخلاف ما لو جاء بالجزء المنسي قبل التسليم عمداً فإنه يكون
مبطلا للصلاة فيجب الاستئناف. وهذا الفرق ـ لو تمَّ ـ لم يرتبط بما نحن فيه. نعم
بناء على مفرغية التسليم ، وانقلاب الصلاة على تقدير النقص الى صلاتين يكون فعل
القضاء بعد التسليم البنائي في محله ، فحينئذ يجب فعل القضاء قبل صلاة الاحتياط ،
بناء على وجوب المبادرة إليه. اللهم إلا أن نقول أيضا : بوجوب المبادرة إلى صلاة
الاحتياط بنحو ينافيها قضاء المنسي ، فحينئذ يتعين البناء على التخيير بينهما في
التقديم. أو نقول : بأن محل المقتضي بعد الفراغ من تمام الصلاة ، ولا يكون ذلك إلا
بعد صلاة الاحتياط. وهذا هو الأظهر.
وأما تأخير سجود
السهو عن الجزء المنسي فليس عليه دليل ظاهر ، بل ظاهر خبر علي بن أبي حمزة ـ المتقدم
في نسيان التشهد [١] ـ كون سجود السهو للتشهد المنسي قبله لا بعده ، فلو تمَّ عدم
الفصل ـ كما ادعي ـ كان دليلا على لزوم تقديم سجود السهو على الجزء المنسي مطلقاً.
وخبر جعفر بن بشير [٢] وإن دل على لزوم تقديم السجدة المنسية على سجود السهو لها.
فيكون منافيا للخبر المذكور ، إلا أنه تضمن فعل السجدة قبل التسليم ، وذلك خلاف
المبنى ، فالترتيب بين الجزء المقضي وسجود السهو
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.