نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 533
( مسألة ١٢ ) :
إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ـ فالظاهر
عدم وجوب إعادتها [١] ، وإن كان أحوط.
( مسألة ١٣ ) : لا
يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي [٢] ، وإن كان الأحوط ـ في نسيان التشهد
الأخير ـ إتيانه بقصد القربة ـ من غير نية الأداء والقضاء ـ مع الإتيان بالسلام
بعده. كما أن الأحوط ـ في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا ـ الإتيان بها بقصد
القربة ، مع الإتيان بالتشهد والتسليم ـ لاحتمال كون السلام في غير محله ـ [٣]
ووجوب
غير ثابت. اللهم
إلا أن يستفاد من دليل وجوب سجود السهو كون محله بعد الفراغ من جميع الأجزاء
الصلاتية. لكنه غير ظاهر.
[١] هذا بناء على
الجزئية ظاهر ، إذ كما لا تجب إعادة الجزء المأتي به في أثناء الصلاة ـ لو كان قد
سها عن بعض ما يجب فيه لحديث
: « لا تعاد الصلاة .. » ـ لا تجب الإعادة هنا ، لعدم الفرق. أما بناء على عدم
الجزئية فقد يشكل ، لعدم لزوم إعادة الصلاة من رأس ، كي يسقط اعتبار ما سها فيه لحديث : «
لا تعاد .. » وإعادة الجزء غير
منفية بالحديث المذكور. ويمكن دفعه : بما عرفت من أن ظاهر دليل القضاء وجوبه على
النحو المعتبر في الصلاة بماله من الخصوصيات ، فكما يقتضي الدليل المذكور لزوم فعل
ما يجب فعله فيه ـ من الذكر وغيره ـ يقتضي سقوطه في السهو ، كما يسقط لو أتى به في
محله ، كما يظهر بالتأمل.
[٢] لخروجه عن
التشهد. والمفروض الإتيان به في محله ، فلا موجب لقضائه.
[٣] لفقد الترتيب
بينه وبين التشهد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 533