نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 520
ثمَّ أعاد الصلاة
على الأحوط. وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها ـ كما إذا
شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر ـ فان جاز عن محل العدول قطعها ،
كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها
ركعتين [١] ،
المشهور ـ أو في
خصوص العمد. وقد تقدم : أن الظاهر هو الثاني. وعليه فلو أدخل صلاة في أثناء صلاة
عمدا بطلت وأبطلت. ولو كان سهواً صحت الصلاتان معا ، فان التفت بعد الفراغ من
الثانية أتم الاولى ولا شيء عليه ، وإن التفت في أثناء الثانية تخير بين إتمامها
واستئناف الاولى وبين العكس ، لأن نسبة حرمة القطع الى كل منهما نسبة واحدة من دون
ترجيح ولو شرع في صلاة فضاق وقت أخرى وجب الشروع في الثانية ، فتبطل الاولى وعليه
استئنافها ، لما عرفت من عموم القادحية للصورة المذكورة. ومجرد الوجوب لا يقتضي
عدمها. وما ورد في صلات الايات ـ من الدخول في اليومية وبعد الفراغ منها يبني على
الصلاة الاولى ـ لا يمكن استفادة قاعدة كلية منه. هذا ويظهر مما ذكرنا : أنه لو
كانت الصلاة التي شرع فيها نافلة يتعين عليه رفع اليد عنها والشروع في الصلاة
الاحتياطية. وإن كانت فريضة تخير بين ذلك وبين إتمامها واستئناف الصلاة الأصلية ،
لأن إتمام الفريضة التي شرع فيها من قبيل فعل المنافي ـ عمداً ـ بين الصلاة
الأصلية والاحتياطية.
[١] هذا ظاهر ـ بناء
على اعتبار الترتيب حينئذ ـ لفقد الترتيب. أما لو بني على سقوط عند تجاوز محل
العدول كان الكلام فيه هو الكلام فيما سبق بعينه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 520