نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 509
وأن الناقص ركعتان
ـ فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط [١] بل يجب عليه إعادة الصلاة. وكذا لو تبينت
الزيادة عما كان محتملا ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى
بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات.
والحاصل : أن صلاة
الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه. وأما إذا تبين كون الواقع
بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
ولكنه غير ظاهر ،
بل عن كشف الالتباس : « لم أجد له موافقا ».
[١] أما عدم
الاكتفاء بها بدون ضم شيء إليها فظاهر ، لعدم الدليل عليه ، فقاعدة الاشتغال
بالنقص محكمة. وأما عدم الاكتفاء بها ـ ولو بضم ركعة أخرى إليها في الفرض ـ فالظاهر
أنه كذلك ، لاختصاص أدلة التدارك بغير المقام. نعم لو فرض عمومها له أمكن ضم ركعة
أخرى إليها والاكتفاء بها ، ويكون السلام على صلاة الاحتياط من قبيل السلام
نسيانا. فتأمل.
وأما وجوب الإعادة
وعدم الاكتفاء بتدارك النقص بعد صلاة الاحتياط فلتخلل الفصل بصلاة الاحتياط ، بناء
على عدم جواز إدخال صلاة في صلاة ، الذي يساعده ارتكاز المتشرعة. مضافا الى مفرغية
التسليم الموجبة للنقص ، وإلحاقه بالتسليم نسيانا غير ظاهر. وظهور أدلة البناء على
الأكثر في عدم مفروغيته وإن كان مسلما ، إلا أنه لا يجدي في المقام ، لاختصاصه
بصورة تدارك صلاة الاحتياط للنقص ، وهو في المقام منتف ، كما تقدم.
اللهم إلا أن يقال
: لم يثبت المنع من الفصل بمثل صلاة الاحتياط في فرض العذر ، والقدر المتيقن صورة
العمد ، كما تقدمت الإشارة إلى وجهه في مبحث قواطع الصلاة. ويؤيد ذلك : ما ورد في
كيفية عمل الاحتياط
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 509