نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 508
( مسألة ٦ ) : إذا
تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها ، أو في أثنائها ـ زيادة ركعة ـ كما
إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس [١] فبنى على الأربع ، ثمَّ تبين كونها خمساً ـ تجب
إعادتها مطلقاً [٢].
( مسألة ٧ ) : إذا
تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها [٣] ، وكون صلاة
الاحتياط جابرة : مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع. ثمَّ بعد صلاة
الاحتياط تبين كونها ثلاثاً صحت ، وكانت الركعة من قيام ـ أو الركعتان من جلوس ـ عوضاً
عن الركعة الناقصة.
( مسألة ٨ ) : لو
تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا ، ـ كما إذا شك بين الثلاث
والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط ، فتبين كونها ركعتين
[١] يعني : حال
القيام ، الذي تقدم : أن حكمه الهدم. وحينئذ فتبين أنها خمس لا يراد منه الخمس
التي كانت طرفا للشك ، إذ هي قد هدمت بل المراد أنها خمس لم تكن محتملة حال الشك.
والعبارة توهم الأول.
[٢] لما تقدم : من
بطلان الصلاة بزيادة ركعة ، من دون فرق بين الصور
[٣] كما عن جماعة
التصريح به ، بل نسب الى ظاهر النص والفتوى ـ وهو كذلك ـ ويقتضيه ـ أيضا ـ صريح رواية عمار : «
وإن ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت » [١]وعن الموجز :
البطلان مع المخالفة ، كما لو صلى ركعتين من جلوس في الشك بين الثلاث والأربع
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 508