نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 507
( مسألة ٣ ) : إذا
أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثمَّ تبين له تمامية الصلاة لا تجب إعادتها [١].
( مسألة ٤ ) : إذا
تبين ـ قبل صلاة الاحتياط ـ تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط [٢].
( مسألة ٥ ) : إذا
تبين ـ بعد الإتيان بصلاة الاحتياط ـ تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة [٣]
، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها [٤] ، ويجوز إتمامها نافلة.
وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى [٥].
[٢] لان وجوب
الإتيان حكم ظاهري لا مجال له مع انكشاف الحال.
[٣] كما هو صريح
النص [١] بل لا يبعد الاكتفاء بها نافلة مرتبة لو نواها ـ كذلك ـ على تقدير عدم
الاحتياج إليها ، بل لا يبعد الاكتفاء بها فريضة لو نواها كذلك.
[٤] لجواز قطع
مطلق النافلة.
[٥] بناء على عدم
مشروعية النافلة ركعة إلا الوتر. ونصوص المقام لا تصلح لتشريعها ، لاختصاصها بحال
الشك. لكن قد يشكل احتسابها بعضا من النافلة بعد ارتفاع الشك ، لقصور أدلة تشريعها
عن إثبات ذلك ، بل صلاحيتها لإثباته أبعد من صلاحيتها لإثبات مشروعيتها نافلة ركعة
، بلا ضم ركعة أخرى إليها. نعم لو نواها أول الأمر بعضها من النافلة ـ على تقدير
عدم الاحتياج إليها ـ كان ضم ركعة أخرى إليها في محله ، بل وكذا لو نواها فريضة ،
كما أشرنا إليه.