نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 490
بين ركعة جالساً
أو ركعتين جالساً ، ـ وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ـ وفي الشك بين الاثنتين
والأربع يتعين ركعتان جالساً ، بدلا عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين
والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً ، بدلا عن ركعتين قائماً
بين الركعة
والركعتين. ووجه الثاني : المنع من الإطلاق الأول بدعوى : اختصاصه بصورة تعين
الصلاة قائماً ، ولا يشمل صورة التخيير اختياراً بينه وبين الجلوس. ووجه الثالث :
المنع من الإطلاق الثاني بدعوى : أن أدلة التخيير تختص بصورة أداء الصلاة من قيام ،
فلا تشمل صورة أدائها من جلوس.
أقول : قد تقدم في
صلاة القضاء : أن أدلة بدلية الجلوس ليس مفادهما إلا بدليته عن القيام في مقام
الأداء ، لا جعله في عرض القيام ، بحيث يكون مفادها تخصيص أدلة القيام بخصوص
القادر عليه ، نظير أدلة وجوب القصر على المسافر. ولذا لو فاتته الصلاة في حال
العجز عن القيام وجب القضاء من قيام إذا كان قادراً عليه ، فتكون أدلة بدلية
الجلوس متأخرة عن أدلة القيام بالنسبة إلى الصلاة الأصلية وبالنسبة إلى صلاة
الاحتياط معاً فينحصر نظر أدلة التخيير ـ بين ركعة القيام وركعتي الجلوس ـ الى
خصوص القيام المجعول بالأصالة شرطاً في الصلاة ، بلا نظر الى حيثية الأداء من قيام
فاذا جاءت أدلة بدلية الجلوس فإن أمكن تعميمها للقيام المجعول على التخيير تمَّ ما
في المتن ، وإن بني على انصرافها عنه واختصاصها بالقيام التعييني ـ كما هو الظاهر
ـ تعين الوجه الثاني. ووجه الظهور : أن الجلوس بدل القيام بدل اضطراري ، والابدال
الاضطرارية لا تفي أدلتها بوفاء البدل بالمصلحة. ولذا نقول : إنه لا يجوز للإنسان
تعجيز نفسه عن المبدل منه الاختياري ، فاذا دار الأمر بين البدل الاضطراري والبدل
الاختياري تعين الثاني. هذا ولا تظهر تمامية الوجه الثالث.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 490