responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 490

بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، ـ وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ـ وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً ، بدلا عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً ، بدلا عن ركعتين قائماً‌

______________________________________________________

بين الركعة والركعتين. ووجه الثاني : المنع من الإطلاق الأول بدعوى : اختصاصه بصورة تعين الصلاة قائماً ، ولا يشمل صورة التخيير اختياراً بينه وبين الجلوس. ووجه الثالث : المنع من الإطلاق الثاني بدعوى : أن أدلة التخيير تختص بصورة أداء الصلاة من قيام ، فلا تشمل صورة أدائها من جلوس.

أقول : قد تقدم في صلاة القضاء : أن أدلة بدلية الجلوس ليس مفادهما إلا بدليته عن القيام في مقام الأداء ، لا جعله في عرض القيام ، بحيث يكون مفادها تخصيص أدلة القيام بخصوص القادر عليه ، نظير أدلة وجوب القصر على المسافر. ولذا لو فاتته الصلاة في حال العجز عن القيام وجب القضاء من قيام إذا كان قادراً عليه ، فتكون أدلة بدلية الجلوس متأخرة عن أدلة القيام بالنسبة إلى الصلاة الأصلية وبالنسبة إلى صلاة الاحتياط معاً فينحصر نظر أدلة التخيير ـ بين ركعة القيام وركعتي الجلوس ـ الى خصوص القيام المجعول بالأصالة شرطاً في الصلاة ، بلا نظر الى حيثية الأداء من قيام فاذا جاءت أدلة بدلية الجلوس فإن أمكن تعميمها للقيام المجعول على التخيير تمَّ ما في المتن ، وإن بني على انصرافها عنه واختصاصها بالقيام التعييني ـ كما هو الظاهر ـ تعين الوجه الثاني. ووجه الظهور : أن الجلوس بدل القيام بدل اضطراري ، والابدال الاضطرارية لا تفي أدلتها بوفاء البدل بالمصلحة. ولذا نقول : إنه لا يجوز للإنسان تعجيز نفسه عن المبدل منه الاختياري ، فاذا دار الأمر بين البدل الاضطراري والبدل الاختياري تعين الثاني. هذا ولا تظهر تمامية الوجه الثالث.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست