نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 491
وركعتان ـ أيضا
جالسا من حيث كونهما أحد الفردين ـ وكذا الحال لو صلى قائما ثمَّ حصل العجز عن
القيام في صلاة الاحتياط ـ [١]. وأما لو صلى جالسا ثمَّ تمكن من القيام حال صلاة
الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما [٢]. والأحوط ـ في جميع الصور المذكورة
ـ إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
( مسألة ٢١ ) : لا
يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها [٣] ، بل يجب العمل على التفصيل
المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط. كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط ـ بعد إتمام
الصلاة ـ والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء
بطلت الصلاتان [٤]. نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة [٥] ،
وإن كان آثما في
[١] إذا الكلام
فيه كالكلام فيما قبله. ومجرد القدرة على القيام في غير الركعة المحتملة الفوت غير
مجد في الفرق مع العجز عنه فيها.
[٢] إذ لا مجال
لأدلة بدلية الجلوس ، كي تجيء الوجوه المتقدمة.
[٣] إذ لو سلم كون
أدلة البناء على الأكثر ليست في مقام بيان إيجاب الإتمام ، بل في مقام بيان طريق
تصحيح العمل لا غير ـ كما هو الظاهر ـ يكفي في حرمة القطع ما دل على حرمة القطع في
سائر المقامات.
[٤] أما الأصلية
فلفوات الموالاة بين أجزائها ، بناء على اعتبارها فيها بنحو ينافيها فعل الصلاة
المذكورة. وأما الثانية فللنهي عنها ، لأنها علة فوات الموالاة ، وعلة الحرام
حرام.
[٥] لبطلان الأولى
بفعل المنافي ، فتكون الثانية مصداقاً للمأمور به ، فتصح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 491