responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 491

وركعتان ـ أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين ـ وكذا الحال لو صلى قائما ثمَّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ـ [١]. وأما لو صلى جالسا ثمَّ تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما [٢]. والأحوط ـ في جميع الصور المذكورة ـ إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

( مسألة ٢١ ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها [٣] ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط. كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط ـ بعد إتمام الصلاة ـ والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان [٤]. نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة [٥] ، وإن كان آثما في‌

______________________________________________________

[١] إذا الكلام فيه كالكلام فيما قبله. ومجرد القدرة على القيام في غير الركعة المحتملة الفوت غير مجد في الفرق مع العجز عنه فيها.

[٢] إذ لا مجال لأدلة بدلية الجلوس ، كي تجي‌ء الوجوه المتقدمة.

[٣] إذ لو سلم كون أدلة البناء على الأكثر ليست في مقام بيان إيجاب الإتمام ، بل في مقام بيان طريق تصحيح العمل لا غير ـ كما هو الظاهر ـ يكفي في حرمة القطع ما دل على حرمة القطع في سائر المقامات.

[٤] أما الأصلية فلفوات الموالاة بين أجزائها ، بناء على اعتبارها فيها بنحو ينافيها فعل الصلاة المذكورة. وأما الثانية فللنهي عنها ، لأنها علة فوات الموالاة ، وعلة الحرام حرام.

[٥] لبطلان الأولى بفعل المنافي ، فتكون الثانية مصداقاً للمأمور به ، فتصح.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست