المغمى عليه ما فاته
» [١] ، ومصحح
ابن مسلم : « عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق قال (ع)
: يقضي ما فاته ، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية » [٢] وصحيح
رفاعة : « عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من
الصلاة؟ قال (ع) : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد » [٣]. الى غير ذلك.
وظاهر محكي المقنع
العمل بها. لكن الجمع العرفي بينها وبين ما قبلها حملها على الاستحباب ، كما يشير
اليه خبر أبي كهمس : «
عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال (ع) : أما أنا وولدي وأهلي فنفعل
ذلك » [٤]. ونحوه خبر منصور [٥]. وما في بعض
النصوص : من التفصيل بين الإغماء ثلاثة أيام فعليه القضاء. وما جازها فلا قضاء
عليه ، كموثق سماعة : «
عن المريض يغمى عليه ، إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وان أغمي عليه
ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن » [٦].
والتفصيل : فيما
جازها بين ثلاثة أيام فيقضيها ، وبين الزائد عليها فلا يقضيه ، كخبر أبي بصير : «
رجل أغمي عليه شهراً أيقضي شيئاً من
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٨. والمذكور في نسخة الوسائل المصححة للمؤلف ـ دام
ظله ـ وكذلك المطبوعة : « المغمى عليه يقضي ما فاته » نعم ما في التعليقة يوافق
التهذيب ج ٤ ص ٢٤٣ ط النجف الأشرف.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٢.
[٥] الوسائل باب : ٤
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٣.
[٦] الوسائل باب : ٤
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 49