responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 50

ولا على الكافر الأصلي [١] إذا أسلم بعد خروج الوقت ، بالنسبة الى ما فات منه حال كفره ،

______________________________________________________

من صلاته؟ قال (ع) : يقضي منها ثلاثة أيام » [١]. محمول على اختلاف مراتب الفضل.

[١] إجماعاً محكياً عن جماعة ، بل عد في ضروريات الدين. واستدل له بحديث : « الإسلام يجب ما قبله » [٢]. لكن الحديث المذكور قاصر سنداً بالإرسال ، رواه في مجمع البحرين ، وعن غيره هكذا : « الإسلام يجب ما قبله. والتوبة تجب ما قبلها من الكفر ، والمعاصي والذنوب » [٣] وفي أواخر شرح النهج ـ لابن أبي الحديد ـ عن أبي الفرج : ذكر قصة إسلام المغيرة ، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق ، وفر إلى المدينة مسلما ، وعرض خمس أموالهم على النبي (ص) فلم يقبله ، وقال : لا خير في غدر ، فخاف المغيرة على نفسه من النبي (ص) ، وصار يحتمل ما قرب وما بعد ، فقال (ص) له : « الإسلام يجب ما قبله » [٤]. وفي تفسير القمي. في تفسير قوله تعالى : ( وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجُرَ ... ) [٥] : « ان أم سلمة شفعت‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١١.

[٢] روي هذا الحديث في كنز العمال ج : ١ بألفاظ مختلفة : منها : « الإسلام يجب ما كان قبله » ، حديث : ٢٤٣ ص ١٧. ومنها : « أما علمت ان الإسلام يهدم ما كان قبله ، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وان الحج يهدم ما كان قبله » حديث : ٢٤٧. ومنها : « ان الإسلام يجب ما كان قبله ، والهجرة تجب ما كان قبلها » حديث : ٢٩٨ ص ٢٠.

[٣] لاحظ مادة : جبب.

[٤] الجزء : ٢٠ ص ٩ ـ ١٠ الطبعة الثانية لدار احياء الكتب العربية.

[٥] بني إسرائيل : ٩٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست