نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 443
لا في أصل الإتيان
، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات [١] ، وإن كان قبله
فالأقوى عدم الالتفات أيضا [٢] ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من
الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ، ما عدا تكبيرة الإحرام.
[١] لجريان قاعدة
التجاوز في الوجود الصحيح ، أو لجريانها في نفس الخصوصية التي كان الشك فيها موجباً
للشك في الصحة ، أو لجريان قاعدة الفراغ التي هي قاعدة الصحة. ويمكن التأمل في
الأول : باختصاص أدلة القاعدة بالشك في أصل الوجود ، فلا تشمل صورة العلم بالوجود
المشكوك الصحة ، كما عرفت. وإلحاق الشك في الصحة بالشك في الوجود بالأولوية غير
ظاهر ، لأنها ظنية. وفي الثاني : بأنه لا ترتيب بين ما يعتبر في السابق ونفس
اللاحق ، وإنما الترتب بين نفس السابق واللاحق لا غير. إلا أن يقال : إذا كان الشيء
شرطاً في السابق كان اللاحق مرتباً عليه تبعاً. وفي الثالث : باختصاص قاعدة الفراغ
بالعمل الذي يكون عملا واحد عرفا ، لا جزءاً من عمل. لكن الأخيرين خلاف إطلاق أدلة
قاعدة الفراغ ، الموافق للارتكاز العقلائي.
[٢] يظهر وجهه مما
مر. كما يظهر أيضا وجه القول بالالتفات. مضافا الى احتمال اعتبار الدخول في الغير
في جريان قاعدة الفراغ ، إما لارجاعها إلى قاعدة التجاوز ، أو لظهور بعض النصوص الواردة
في الوضوء في ذلك [١]. وكأنه لذلك خص المقام بالاحتياط. لكن الإرجاع في غير محله
وإن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) ، لأن الأخبار المتقدمة طائفتان. إحداهما :
موضوعها الشك في أصل الوجود ، وهي التي اعتبر
[١] راجع الجزء : ٢
من هذا الشرح المسألة : ٤٥ من فصل شرائط الوضوء.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 443