نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 444
( مسألة ١٣ ) :
إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتي به ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به ،
فان كان ركناً بطلت الصلاة [١] ، والا فلا. نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة [٢].
وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمَّ تبين عدم الإتيان به ، فان كان محل
تدارك المنسي باقيا ـ بأن لم يدخل في ركن بعده ـ تداركه [٣] ، والا فإن كان ركنا
بطلت الصلاة ، وإلا فلا. ويجب عليه سجدتا السهو لنقيصة.
( مسألة ١٤ ) :
إذا شك في التسليم ، فان كان بعد الدخول في صلاة أخرى ـ أو في التعقيب أو بعد
الإتيان بالمنافيات ـ لم يلتفت [٤] ، وإن كان قبل ذلك أتى به.
فيها الدخول في
الغير ، مثل صحيحتي زرارة وإسماعيل. والأخرى : موضوعها الشك في صحة الموجود ولم
يعتبر فيها الدخول في الغير ـ كموثقتي ابن مسلم ـ فلا وجه لإرجاع إحداهما إلى
الأخرى. وأما ظهور بعض نصوص الوضوء في اعتبار الدخول في الغير فان تمَّ في الوضوء
فلا وجه للتعدي عنه الى المقام ، مع ما تقدم في الوضوء من عدم تماميته. فراجع.
[١] لزيادة الركن.
ومجرد الأمر به ظاهرا لا يصلح لتخصيص القاعدة الواقعية التي يجب العمل بها عند
انكشاف الخلاف.
[٢] بناء على
وجوبها لذلك. وسيأتي.
[٣] لجريان جميع
ما ذكر في النسيان فيه ، لاشتراكهما في الدخول في حديث
« لا تعاد .. » وغيره.
[٤] أما في الثاني
فظاهر ، إذ التعقيب لما كان مرتبا على التسليم ، كان الشك في التسليم بعد الدخول
فيه موضوعا لقاعدة التجاوز. وأما في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 444