نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 44
صدقهم ، فالظاهر
الحاقه بالجهل [١] ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. وكذا لو أخبره شاهدان
[٢] لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في
الصورتين.
فصل في
صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية
الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلا [٣] ،
[١] فإنه منه.
ويشير اليه ما في موثق عمار
: « فإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمَّ
غلبت .. » [١].
[٢] فان الظاهر من
دليل الحجية اختصاصها بالبينة الواصلة ، لا مطلق الوجود الواقعي.
فصل في صلاة القضاء
[٣] بلا خلاف.
ويقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من صحيح
زرارة والفضيل أو حسنهما عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ «
متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها :
صليتها ، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى
تستيقن ، فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت » [٢] ، وخبر
ابن مسلم عنه (ع) : « قلت له رجل مرض