responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 430

ما أتى به هو المغرب ، وأن الباقي هو العشاء [١].

( مسألة ٧ ) : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء [٢] إذا تذكر خارج الوقت. وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثمَّ تبين أن شكه كان في أثناء الوقت [٣]. وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها ـ عمداً أو سهواً ـ ثمَّ تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.

( مسألة ٨ ) : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه [٤]. وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت.

______________________________________________________

[١] للوجه المتقدم في نظيره.

[٢] لأصالة عدم الإتيان بالفعل الذي هو موضوع وجوب القضاء. ولا مجال لإجراء قاعدة الشك بعد خروج الوقت ، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الوقت ، نظير ما قيل في قاعدة الفراغ.

[٣] إذ المدار في الحكم على الموضوع الواقعي ، لا الخيالي الخطئي. وكذا الحال فيما بعده.

[٤] لإطلاق أدلة القواعد المذكورة. ولا دليل يقتضي الخروج عنها سوى ما في مصحح زرارة وأبي بصير ـ الوارد في كثير الشك في الصلاة ـ من قوله (ع) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم بعد اليه الشك .. » [١]


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست