نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 430
ما أتى به هو
المغرب ، وأن الباقي هو العشاء [١].
( مسألة ٧ ) : إذا
شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء [٢] إذا تذكر خارج
الوقت. وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثمَّ تبين أن شكه كان في أثناء الوقت
[٣]. وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها ـ عمداً أو سهواً ـ ثمَّ
تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
( مسألة ٨ ) : حكم
كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في
الوقت وخارجه [٤]. وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت.
[٢] لأصالة عدم
الإتيان بالفعل الذي هو موضوع وجوب القضاء. ولا مجال لإجراء قاعدة الشك بعد خروج
الوقت ، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الوقت ، نظير ما قيل في قاعدة الفراغ.
[٣] إذ المدار في
الحكم على الموضوع الواقعي ، لا الخيالي الخطئي. وكذا الحال فيما بعده.
[٤] لإطلاق أدلة
القواعد المذكورة. ولا دليل يقتضي الخروج عنها سوى ما في مصحح زرارة وأبي بصير ـ الوارد
في كثير الشك في الصلاة ـ من قوله
(ع) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض
الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا
يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم بعد اليه الشك .. » [١]
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 430