نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 431
( مسألة ٩ ) : إذا
شك في بعض شرائط الصلاة ، فاما أن يكون قبل الشروع فيها ، أو في أثنائها ، أو بعد
الفراغ منها. فان كان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلك الشرط [١] ولو بالاستصحاب
ونحوه من الأصول ـ وكذا إذا كان في الأثناء ـ وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها
[٢] ، وإن
وقد اعتمد عليه في
المستند فبنى على عدم الالتفات الى الشك في الفرض. وحكاه عن بعض مشايخه المحققين.
لكنه يتوقف على إحراز كون كثرة الشك هنا من الشيطان ، وهو غير ظاهر مطلقا. وكونه
من الشيطان إذ كان يؤدي الى نقض الصلاة لا يلزم كونه كذلك في غيره. نعم لا إشكال
في عدم الالتفات إليه إذا كان من الوسواس ، لحرمة العمل عليه إجماعا.
[١] لقاعدة
الاشتغال ، الجارية في التكليف بالمشروط ، الموجبة لتحصيل اليقين به وبشرطه. وكذا
الحال في الشك في الأثناء.
[٢] لقاعدة الصحة
المعول عليها عند العقلاء ، سواء أكان الشك في فعل الإنسان نفسه ، أو في فعل غيره
، أم في عين خارجية ، بل ادعى بعض الاعلام عليها ـ في الجملة ـ : الإجماع ، وسيرة
المتشرعة. ويشهد لها ـ في المقام وغيره ـ جملة من النصوص ، كصحيحة محمد بن مسلم : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. قال (ع) : يمضي
على صلاته ولا يعيد » [١] ، وصحيحته عن أبي جعفر (ع) : «
كل ما شككت فيه ـ بعد ما تفرغ من صلاتك ـ فامض ولا تعد » [٢] ، وصحيحته
الأخرى عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل
يشك بعد ما ينصرف من صلاته ، قال : فقال (ع) : لا يعيد ولا شيء