الإخفاء » أن يقرأ
جاهرا وإن لم يركع. والله سبحانه أعلم.
فصل في الشك
[١] ويظهر من كلام
جماعة من الأعاظم ـ في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر ـ كونه من
المسلمات ، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية
الموضوعية من رسالة البراءة. لمصحح
زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) : «
متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلحا أو في وقت فوتها أنك لم تصلها
صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت ـ وقد دخل حائل ـ فلا إعادة عليك من شيء
حتى تستيقن ، فان استيقنتها فعليك أن تصليها في أي حالة كنت » [١].