responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 423

فصل في الشك

وهو : إما في أصل الصلاة ، وأنه هل أتى بها أم لا. وإما في شرائطها. وإما في أجزائها. وإما في ركعاتها.

( مسألة ١ ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا؟ فان كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى [١] ، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين [٢].

______________________________________________________

الإخفاء » أن يقرأ جاهرا وإن لم يركع. والله سبحانه أعلم.

فصل في الشك‌

[١] ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم ـ في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر ـ كونه من المسلمات ، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة. لمصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلحا أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت ـ وقد دخل حائل ـ فلا إعادة عليك من شي‌ء حتى تستيقن ، فان استيقنتها فعليك أن تصليها في أي حالة كنت » [١].

[٢] للإطلاق.


[١] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست