نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 424
وإن كان في الوقت
وجب الإتيان [١] بهما ، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلى الظهرين
أم لا؟ أو هل صلى العصر ـ بعد العلم بأنه صلى الظهر ـ أم لا؟
ولو علم أنه صلى
العصر ولم يدر أنه صلي الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها [٢] ، لكن
الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص
بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط الإتيان بها
، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها ، وإجزاء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا
[٢] ينشأ : مما عن مستطرفات السرائر ، عن كتاب حريز ،
عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا جاء
يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا ، فان شك في الظهر
فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت.
إلا أن يستيقن ، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من
الشك إلا بيقين » [١]ولا مجال لمعارضته بمثل مصحح الفضيل وزرارة المتقدم ـ الدال
على وجوب الفعل مع الشك في الوقت ـ وإن كان بينهما عموم من وجه ، لأن ظاهر الثاني
كون الحكم لحيثية الشك في الوقت ، وظاهر الأول كون الحكم لحيثية الشك بعد فعل
الحائل ، وهما لا يتنافيان ، لأن الأول من قبيل اللامقتضي ، والثاني من قبيل
المقتضي. ولكن لم أجد عاجلا من تعرض لذلك. ويمكن ـ أيضا ـ إثبات وجود صلاة الظهر
بقاعدة التجاوز.