بمكة أو بالمدينة أو
بالبصرة أو ببلد من البلدان ـ أنه صلى ركعتين. قال (ع) : يصلي ركعتين » [١].وما في
موثق عمار : « يتمها ولو بلغ الصين » ـ [٢]مطروحة أو محمولة
على التقية ، لإعراض المشهور عنها المسقط لها عن الحجية ، ومعارضتها بما يأبى
الحمل على الاستحباب أو التخيير. فتأمل. ولو لا ذلك لكان المتعين العمل بها. ولا
ينافيها ما دل على قدح المبطل ، لإمكان الالتزام بكون السلام مخرجا عن الصلاة ،
وتكون الركعة اللاحقة تداركا للفائت متممة للصلاة.
[١] في جميع صور
المسألة. لإطلاق بعض النصوص ، وللتصريح بالثنائية في
رواية عبيد : « في رجل صلى الفجر ثمَّ ذهب وجاء ـ بعد
ما أصبح ـ وذكر أنه صلى ركعة. قال (ع) : يضيف إليها ركعة » [٣]فتأمل. وقريب منه
الحسن المروي في الجواهر [٤] وكذا بالثلاثية في رواية الحرث بن المغيرة النضري [٥] ورواية علي بن
نعمان الرازي [٦] بناء على جواز الاستدلال بها على الإتمام ، بحمل الكلام
فيها على مثل حديث النفس فما عن بعض أصحابنا : من التفصيل بين الرباعية وغيرها ـ لما
دل على نفي السهو في غير الرباعية [٧] ضعيف ، إذ لو تمت دلالة ذلك لا يصلح لمعارضة ما عرفت.
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٩.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢٠.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١٨.
[٤] ذكره في الجواهر
ج : ١٢ صفحة : ٢٦٧ طبع النجف الأشرف ورواه في الوسائل باب : ٦ من أبواب الخلل في
الصلاة حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ٣
من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.